ثمّ نسخ بقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) ـ الآية (١) ـ فإنّها تتناول المسافحات. ولعلّ المنع هو الأقوى. وقد حرّرنا الكلام فيه في كتابنا شرحي التهذيب والاستبصار بما لا مزيد عليه.
[٤ ـ ٥] (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥))
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) ؛ أي : يقذفون العفائف من النساء بالزنى والفجور. (بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) يشهدون أنّهم رأوهنّ يفعلن ذلك. (فَاجْلِدُوهُمْ). وهو بإطلاقه يتناول الحرّ والعبد. والشيخ في المبسوط على أنّ العبد على النصف أعني أربعين جلدة. وهو مع كونه خلاف المشهور يخالف الروايات أيضا. وشروط الإحصان الموجبة للحدّ بالقذف أن يكون بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنى. ومتى اختلّت ، أو واحدة منها ، فلا حدّ على قاذفه. نعم ، يجب التعزير ، وإن كان القذف للمتظاهر بالزنى ، على المشهور. وتردّد الشهيد في التعزير بقذف المتظاهر به. بل الظاهر من الدليل هو العدم بل الاستحباب ؛ لقوله في حديث ابن بزيع : من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب. ولا فرق في ثبوت الحكم بين الذكر والأنثى. وتخصيص المحصنات بالذكر إمّا بخصوص الواقعة ـ فإنّها نزلت في عائشة ـ وإمّا لأنّ قذف النساء أغلب وأشنع. (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً) أيّ شهادة كانت ، لأنّه مفتر. (أَبَداً) ؛ أي : في جميع الأحوال إلّا حال التوبة. (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) عن القذف. قال الشيخ في النهاية : توبته أن يكذّب نفسه فيما كان قذف به. وفي المبسوط : أن يقول : القذف باطل حرام. ولا أعود إلى ما قلت. (وَأَصْلَحُوا). أي بالاستمرار على التوبة. واعتبر الشيخ إظهار العمل الصالح في قبول شهادته وجماعة على الاجتزاء بالتوبة في قبول الشهادة.
__________________
(١) النور (٢٤) / ٣٢.