(رَأْفَةٌ). ابن كثير بفتح الهمزة. لغة في سكونها. (١)
[٣] (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣))
(الزَّانِي) ؛ أي : الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى ، لا يرغب في نكاح الصوالح ، بل يميل إلى شكله. وكذلك الزانية والمشركة تقرب منه في خبث الفعل. والآية نزلت في رجل من المسلمين استأذن النبيّ صلىاللهعليهوآله في أن يتزوّج أمّ مهزول زانية كان لها علم ، ونزلت في فقراء المهاجرين حيث رغبوا في نكاح موسرات كانت في المدينة من بغايا المشركين. فنزلت الآية وقرن الزنى بالشرك في الموضعين تغليظا لأمر الزنى. والآية ، وإن كان ظاهرها الخبر ، فهو في معنى النهي لقوله : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). واحتمل في الكشّاف أن تكون الآية خبرا محضا على معنى أنّ عادتهم جارية على ذلك وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة. (٢) وظاهر النكاح في الآية العقد لا الوطي. وقيل : هي بمعناه. وفيه فساد المعنى ؛ وهو أن يكون معناه : الزاني لا يزني إلّا بزانية والزانية لا تزني إلّا بزان. ويؤيّد كونه بمعنى العقد روايات عديدة بأنّ الآية المذكورة وردت في رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله مشهورين بالزنى فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر بشيء من ذلك أو أقيم عليه حدّ ، فلا تزوّجوه حتّى تعرفوا توبته. (٣) ومقتضى ذلك عدم جواز نكاح المشهورة بالزنى أو المحدودة قبل التوبة دواما ومتعة. وقد صرّح الصدوق بأنّ من تمتّع بالزانية فهو زان. وإليه ذهب ابن البرّاج. ولكنّ المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهية استنادا إلى الأصل وإلى ما ورد في خبري زرارة وعليّ بن يقطين ، وأجابوا عن الآية تارة بأنّ المراد بها الوطي وأخرى بأنّه كان محرّما في أوّل الإسلام
__________________
(١) مجمع البيان ٧ / ١٩٥ و ١٩٦.
(٢) الكشّاف ٣ / ٢١٣.
(٣) انظر : المجمع ٧ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ، الكافي ٥ / ٣٥٤ ، ح ١ و ٢ و ٣.