باجتهاد. وهذا هو الصحيح المعوّل عليه. وقال عليّ بن عيسى والبلخيّ : يجوز أن يكون باجتهاد. وهو مردود لقوله : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى)(١). (٢)
(نَفَشَتْ) ؛ أي : رعت [بالليل] بلا راع. (٣)
عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّ الإمامة عهد من الله معهود لرجال مسمّين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده. إنّ الله أوحى إلى داوود أن اتّخذ وصيّا من أهلك. وكان لداوود ولد يحبّه لحبّ أمّه ، فقالت أمّه لداوود : اجعل ابني وصيّا. فقال : ذاك أريد. وكان السابق في علم الله سليمان. فلم يلبث داوود أن ورد عليه رجلان يختصمان في الكرم والغنم. فأوحى الله إلى داوود أن اجمع ولدك ، فمن قضى بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك. فجمع داوود ولده وقضى سليمان بأولاد الغنم وأصوافها ذلك العام. فأوحى الله إلى داوود أنّ القضى في هذه القضيّة ما قضى به سليمان. يا داوود ، أردت أمرا وأردنا أمرا غيره. فدخل داوود على امرأته فقال : أردنا أمرا وأراد الله غيره. ولم يكن إلّا ما أراد الله. (٤)
[٧٩] (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (٧٩))
عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : كان في بني إسرائيل رجل له كرم ونفشت فيه غنم لرجل باللّيل فأفسدته. فجاء صاحب الكرم إلى داوود يستعدي على صاحب الغنم فقال داوود : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما. فحكم سليمان بينهما بأن يدفع ولد الغنم إلى صاحب الكرم. وكان هذا حكم داوود ، وإنّما أراد أن يعرّف بني إسرائيل أنّ سليمان وصيّه بعده. ولو اختلفا في الحكم لقال : لحكمهما شاهدين». (٥) كذا في تفسير عليّ بن إبراهيم.
وفي محاسن البرقيّ عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : (إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) قال : لم يحكما. إنّما
__________________
(١) النجم (٥٣) / ٣.
(٢) مجمع البيان ٧ / ٩١ ، وتفسير البيضاويّ ٢ / ٧٥.
(٣) بحار الأنوار ١٤ / ١٣١. (ذكره العلّامة المجلسي في بيانه.)
(٤) الكافي ١ / ٢٧٨.
(٥) تفسير القمّيّ ٢ / ٧٣ ـ ٧٤.