بعض. (١)
(إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً). قال عليهالسلام : والله لأزيدنّ على السبعين. فنزلت : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ) ـ الآية. وذلك لأنّه عليهالسلام فهم من السبعين العدد المخصوص. لأنّه الأصل. فجوّز أن يكون ذلك حدّا يخالفه حكم ما وراءه ، فبيّن له أنّ المراد به الكثير دون التحديد. (٢)
الوجه في تعليق الاستثناء بسبعين مرّة المبالغة لا العدد المخصوص. ويجري ذلك مجرى قول القائل : لو قلت لي ألف مرّة ، ما قبلت. والمراد أنّي لا أقبل ذلك. فكذا الآية المراد فيها نفي الغفران جملة. وما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : والله لأزيدنّ على السبعين ، فإنّه خبر واحد لا يعوّل عليه. ولأنّه يتضمّن أنّ النبيّ يستغفر للكفّار وذلك غير جائز بالإجماع. وقد روي أنّه قال : (وعلمت أنه لو زدت على السبعين مرة غفر لهم ، لفعلت» [و] يحتمل أن يكون قد استغفر لهم قبل أن يخبر بأنّ الكافر لا يغفر له ، أو قبل أن يمنع منه. ويجوز أن يكون استغفاره لهم واقعا بشرط التوبة من الكفر ، فأخبره الله بأنّهم لا يؤمنون أبدا فلا فائدة في الاستغفار. (٣)
[٨١] (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ)
(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ) : الذين استأذنوا النبيّ صلىاللهعليهوآله من المنافقين فأذن لهم وخلّفهم في المدينة في غزوة تبوك. أو : الذين خلّفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان. (بِمَقْعَدِهِمْ) ؛ أي : بقعودهم عن الغزو. (خِلافَ رَسُولِ اللهِ) : خلفه ؛ أي : بعده. وقيل : هي بمعنى المخالفة لأنّهم خالفوه حيث قعدوا ونهض. وانتصابه على أنّه مفعول له أو حال. أي : قعدوا لمخالفته أو مخالفين له. (نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا). استجهال لهم. (٤)
__________________
(١) الكشّاف ٢ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦.
(٢) تفسير البيضاويّ ١ / ٤١٤ ـ ٤١٥.
(٣) مجمع البيان ٥ / ٨٤.
(٤) الكشّاف ٢ / ٢٩٦.