عليهاالسلام
أول من يصدق عليه ذلك العنوان كما أنّ صريحة هذه الرواية مطالبتها بالخمس والفيء
وفدك.
وفي صحيح مسلم بنفس اللفظ ،
وكذلك في مسند أحمد .
وإلى ذلك أشار ابن أبي الحديد: «واعلم
أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة عليهاالسلام
أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدتُ في الحديث أنها نازعتْ في
أمر ثالث ومنعها أبو بكر إيّاه أيضاً وهو سهم ذوي القربى.
قال أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري:
أخبرني أبو زيد عمر بن شبه، قال: حدّثني هارون بن عمير، قال: حدّثني الوليد بن
مسلم، قال: حدّثني صدقة أبو معاوية عن محمد بن عبدالله عن محمد بن عبدالرحمن بن
أبي بكر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك: بأنّ فاطمة عليهاالسلام
أتت أبا بكر فقالت: لقد علمتَ الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله
علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأتْ عليه قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ)
الآية.
فقال لها أبو بكر: بأبي أنتِ وأمي
ووالدٍ ولدكِ، السمع والطاعة لكتاب
__________________