الصفحه ١٦٢ : المستفيضة.
وقد علّل تفويض ولاية الأموال العامّة
لذوي القربى في سورة الحشر بأنّ الحكمة فيه هي إرساء العدالة
الصفحه ١٦٧ : الحجج على الناس، فذاك لهم خاصّة، يضعونه حيث
شاؤوا، إذ حرّم عليهم الصدقة»(١).
ومحلّ الإستشهاد في هذه
الصفحه ١٧٧ :
الأموال العامّة
وولايتهم فيها أم أنه حقّ آخر؟
الظاهر أنه الوحدة والإتحاد، وذلك لأنّ
ظاهر الآية
الصفحه ٢٣٢ :
المقام الرابع: أمومتها النبيّ صلىاللهعليهوآله في مقابل أمومة زوجات النبي للمؤمنين
الصفحه ٩ : والتسنيم ويفيضون منهما على الأبرار، الشاهدين للكتاب في علّيين،
المقرّبون السابقون، الذين يمسّون الكتاب
الصفحه ٢٦ : قال أبو عبدالله عليهالسلام:
«ومصحف فاطمة ما أزعم أنّ فيه قرآناً
وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج
الصفحه ٣٢ :
من ذرّيتها أوصياء
لها كما هو الحال في كون الإمام اللاحق وصيّ الإمام السابق.
وكما ورد في زيارة
الصفحه ٥١ : فاطمة عليهاالسلام
وسيتبيّن من النصوص القرآنية النازلة فيها أنّ تلك المقامات حاصلة للصديقة عليهاالسلام
الصفحه ٥٥ :
قوله تعالى: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا
الصفحه ٩٢ :
(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ
الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ)(١)
ولا يعلم تأويل الكتاب إلّا
الصفحه ٩٩ : الله وتعيين وتنصيص من الله في قرآنه النازل، وإن كان النبيّ صلىاللهعليهوآله
مأموراً بدعوتهم للمباهلة
الصفحه ١٢١ : فاطمة عليهاالسلام.
فإنّ سياق الآية في مقابل الشانيء الذي هو أبتر لا ذرّية له، بخلاف النبيّ
الصفحه ١٦٣ :
الجهة الثانية:
المراد من ذوي القربي
إنّ المراد بذوي القربى في آيات الفيء
والخمس خصوص فئة معينة
الصفحه ١٦٥ : السَّبِيلِ ...)(١)
حيث دعا صلىاللهعليهوآله
فاطمة عليهاالسلام
فأعطاها فدكاً كما في روايات الفريقين
الصفحه ١٦٦ :
القربى بالإمام مع
صدق عنوان ذوي القربى عليها أيضاً في آيات الأنفال والخمس، مع أنّ في بعض روايات