المصدر إلى المفعول أو إقحام مثل. أي : فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وهذه المماثلة عندنا باعتبار الخلقة والهيئة. ووافقنا عليه الشافعيّة والمالكيّة حيث أوجبوا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي والأرنب شاة إلى غير ذلك. ويوضحه قوله : (مِنَ النَّعَمِ). لأنّه بيان للمثل. وقال أبو حنيفة : المراد المماثلة في القيمة ، فحكم بأنّ المثل الواجب هو القيمة قياسا على ما لا مثل له وأوجب تقويم الصيد وهو مخيّر بين أن يشتري به هديا أو طعاما يعطي كلّ مسكين نصف صاع.
(ذَوا عَدْلٍ). قراءة أهل البيت عليهمالسلام : «ذو عدل» بغير ألف. وهو الإمام عليهالسلام ؛ كما جاء في الروايات. (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ). أي يحكم بالمماثلة. وذلك لأنّ الأنواع قد تشتبه وتتشابه كثيرا فيحتاج التمييز إلى حكم العدل. ولأنّه قد يقتل صيدا ولا يعلم مثله لعدم العلم به فيحتاج إلى حكم العدل ليحصل العلم به. وقوله : (ذَوا عَدْلٍ) المراد منه الشاهدان لا الحاكم ؛ إذ لا تعدّد فيه. وفي أخبارنا أنّ المراد بذوا عدل رسول الله والأئمّة عليهمالسلام. لو اختار الطعام ، فضّ قيمة البدنة على البرّ وأطعم ستّين مسكينا بحيث لو نقص عن الستّين لا يجب الإكمال ولو زاد لم يطعم. وكذا الكلام في غير النعامة من أفراد الصيد على ما علم بيانه من الأخبار وإطلاق الآية منزل عليه. (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) ؛ أي : ما ساواه من الصوم. فيصوم عن كلّ مسكين يوما. ومقتضى الآية التخيير بين الأبدال الثلاثة. وهو قول أكثر الأصحاب لظهور أو في ذلك. وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الترتيب ؛ بمعنى أنّ الواجب أوّلا الجزاء المماثل من النعم ، ومع العجز عنه الإطعام بقدره ، ثمّ الصيام بقدر المساكين. وفي ظاهر بعض الأخبار دلالة عليه.
(هَدْياً). حال من الهاء في به أو من جزاء لتخصيصه بالصفة. أو بدل عن مثل باعتبار محلّه. (بالِغَ الْكَعْبَةِ). صفة هديا. لأنّ الإضافة لفظيّة. ومعنى بلوغ الكعبة ذبحه بالحرم. إن كان في إحرام العمرة ، ذبحه بمكّة قبالة الكعبة. وإن كان في إحرام الحجّ ، ذبحه بمنى. فالمراد بالكعبة الحرم. ويتصدّق به في الحرم. وأبو حنيفة ، وإن أوجب ذبحه في الحرم ، لكنّه يتصدّق