الصفحه ٤١٦ : المرّة
الواحدة ، بل لا بدّ من التكرار بحيث يحصل معها عليه الظنّ برشده. (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ
الصفحه ٤٣٦ : ، لئلّا تضيّعوا أموالكم فيما لا يحلّ لكم.
واستدلّ الحنفيّة بظاهر الآية على أنّ المهر لا بدّ أن يكون مالا
الصفحه ٤٥٩ : السبت. فإن قلت : فأين
وقوع الوعيد؟ قلت : هو مشروط بالإيمان وقد آمن منهم [ناس]. وقيل : هو منتظر. ولا
بدّ
الصفحه ٥٤٣ :
(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ). فإن قلت : الاستدراك لا بدّ من مستدرك. فما هو في قوله
: (لكِنِ اللهُ)؟ قلت
الصفحه ٥٤٤ : الإيمان
خيرا لكم. ومنعه البصريّون. لأنّ كان لا تحذف مع اسمها إلّا فيما لا بدّ منه ،
ولأنّه يؤدّي إلى حذف
الصفحه ٥٧٣ : أبي عبد
الله عليهالسلام أنّه قال لأبي الربيع الشاميّ : لا تشتر من السودان
أحدا. فإن كان ولا بدّ فمن
الصفحه ٥٩٨ :
شرعهم إن كان في شرعهم حكم. وعلى هذا أصحابنا الإماميّة ووافقهم الشافعيّة. وأوجب
الحنفيّة أنّهم إذا
الصفحه ٢٦٠ : ) : وأن يخلف عليكم [أفضل] ممّا أنفقتم. أو : وثوابا عليه
في الآخرة. (١)
[٢٦٩]
(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ
الصفحه ٤٤٧ : . والمخاطب بإنفاذ الحكمين هو السلطان. وقيل : إنّه الزوجان أو
أهل الزوجين. وليس لهما أن يفرّقا إلّا إذا
الصفحه ٤٦٢ : ملوك ، فما
ظنّك بهم إذا كانوا أذلّاء متفاقرين. (١)
(أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ). لمّا [بيّن] حكم اليهود بأنّ
الصفحه ٥٩٩ : . (١)
(فِيها حُكْمُ اللهِ). حال من التوراة إن رفعتها بالظرف. (ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ) ؛ أي : يعرضون عن حكمك
الصفحه ٣٣٤ : إيتاؤه إيّاهم
الكتاب والحكمة ومجيء الرسول. والجزاء القسم والمقسم عليه [و] هو قوله : (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
الصفحه ٤٨٦ : أَرْكَسَهُمْ) ؛ أي : ردّهم إلى حكم الكفّار بما أظهروا من الكفر. (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا) : أن تحكموا بهداية
الصفحه ٥٨٩ :
(إِنَّما جَزاءُ) ـ الآية. عن أبي جعفر عليهالسلام : انّ للحرب حكمين. إذا كانت الحرب قائمة لم تضع
الصفحه ٦٠٥ : رسول
الله صلىاللهعليهوآله. فنزلت. (فَإِنْ تَوَلَّوْا) عن الحكم المنزل وأرادوا غيره. (١)
(أَنْ