الإماء هلاكه. وهذا كالمؤيّد لجواز نكاح الإماء مطلقا ، لأنّ المراد أنّ ترك التزويج بالإماء خير بدون الشرطين لا معهما. فإنّه مع العنت يجب التزويج حذرا من الوقوع في الزنى أو الضرر. (غَفُورٌ) ؛ أي : غفور لمن لم يصبر. (رَحِيمٌ) بشرع الرخص في الإماء. (١)
(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) ؛ أي : زنين. (٢)
(أَهْلِهِنَّ). مواليهنّ وأربابهنّ. ويدلّ على أنّ نكاح الأمة لا يجوز بدون إذن اربابها سواء كان النكاح دائما أو منقطعا ، وسواء كان المولى رجلا أو امرأة. وهو المشهور عندنا. وللشيخ في التبيان قول بجواز العقد المنقطع على مملوكة المرأة من غير إذنها ، تعويلا على رواية سيف بن عميرة. وتحقيقه في كتب الفروع. (وَآتُوهُنَّ) : أدّوا إليهنّ مهورهنّ بإذن أهلهنّ. أو المراد : فآتوا مواليهنّ ، بحذف المضاف. (ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ؛ أي : الحرائر (مِنَ الْعَذابِ) ؛ أي : الحدّ. وهو في الزنى مائة جلدة نصفها خمسون. ولا رجم لأنّ الرجم ....
[٢٦] (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
(لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) ما تعبّدكم به من الحلال والحرام ، أو ما خفي عليكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم. وليبيّن مفعول يريد. واللّام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللّازم للإرادة.
وقيل : المفعول محذوف وليبيّن مفعول له ، أي يريد الحقّ لأجله. (سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) : مناهج من تقدّمكم من أهل الرشد لتسلكوا طريقتهم. (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) ؛ أي : يغفر لكم ذنوبكم ، أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثّكم على التوبة ، أو إلى ما يكون كفّارة لسيّئاتكم. (وَاللهُ عَلِيمٌ) بها (حَكِيمٌ) في وضعها. (٣)
[٢٧] (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً
__________________
(١) مسالك الأفهام ٣ / ٢٠٩ ـ ٢١٠.
(٢) تفسير البيضاويّ ١ / ٢١٠.
(٣) تفسير البيضاويّ ١ / ٢١٠ ـ ٢١١.