الباقي معلوما من خارج. (وَإِنْ كانَتْ) المولودة بنتا (واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) من التركة بالفرض. وبقي حكم اثنتين لم تدلّ عليه الآية صريحا. ومن ثمّ اختلف فيه. والأكثرون على أنّ حكمهما حكم ما فوقهما في وجوب الثلثين. وقال ابن عبّاس : يجب لهما النصف كالواحدة. وهو بعيد. (١)
[١٢] (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢))
(أَزْواجُكُمْ). جمع زوج بمعنى زوجة. فإنّه يقع على كلّ من الزوجين. (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وارث من صلبكم بواسطة أو بلا واسطة على ما تقدّم. (٢)
(وَصِيَّةٍ). قدّمها على الدين في الذكر مع تأخّرها ، إشارة إلى تأكّدها.
(فَلَهُنَّ الثُّمُنُ). مقتضى العموم أنّ لها الربع أو الثمن من جميع ما ترك الزوج. وإليه ذهب المخالفون بأجمعهم من غير فرق عندهم بين كون الزوجة ذات ولد منه أم لا. وهو ظاهر ابن الجنيد. أمّا باقيهم فقد اختلف أقوالهم في ذلك لاختلاف الأخبار. والمشهور بينهم ـ خصوصا المتأخّرين منهم ـ الفرق بين ذات الولد وغيرها حيث عمّموا الإرث في الأولى وخصّصوه في الثانية [بالأرض] عينا وقيمة [وبالطوب] والخشب والآلات من الدور والمنازل عينا لا قيمة. وهذا الفرق لا تدلّ عليه الأخبار الصحيحة ، بل تدلّ على خلافه ، فإنّ مقتضاها عدم الفرق بينهما في عدم الإرث وثبوته. ومن ثمّ أطلق المفيد والسيّد وجماعة
__________________
(١) مسالك الأفهام ٤ / ١٦٨.
(٢) مسالك الأفهام ٤ / ١٧٥.