الحكم بعدم إرثها من نفس الرباع والمنازل من غير تقييد للزوجة بعدم الولد منها. (السُّدُسُ) ؛ أي : سدس ما ترك من غير مفاضلة الذكر على الأنثى. (فَإِنْ كانُوا). أي من يرث بالأخوّة. (شُرَكاءُ) يتساوون (فِي الثُّلُثِ) من غير فرق بين الذكر والأنثى. (١)
(وَلَهُنَّ) ؛ أي : الزوجات. (٢)
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ). كرّر ذلك للاهتمام بشأنهما وحثّ للورثة على عدم مخالفتهما. (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ). أي الميّت.
(يُورَثُ). صفة رجل والعائد محذوف. أي : يورث منه. (كَلالَةً). حال من ضميره أو مفعول له. والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد من سائر القرابات. وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال ؛ وهو ذهاب القوّة من الإعياء. استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد ، لأنّهما بالإضافة إلى قرابتهما كالّة ضعيفة. وإذا جعلت صفة للموروث أو الوارث ، فبمعنى ذي كلالة. (أَوِ امْرَأَةٌ). عطف على رجل. (وَلَهُ) ؛ أي : الرجل. واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لاقتضاء العطف اشتراكهما فيه. (٣)
(يُورَثُ كَلالَةً). صفة رجل. أي : يورث منه. (كَلالَةً). خبر كان. أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه ـ وهو من لم يخلّف ولدا ولا والدا ـ أو المفعول له. والمراد بها قرابة ليست من جهة الولد والوالد. (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ). أي من الأمّ. ويدلّ عليه قراءة أبيّ : وله أخ أو أخت من الأم». (٤)
(كَلالَةً). الميّت نفسه كلالة. (٥)
(يُوصى). قرأ ابن عامر وابن كثير بفتح الصاد في الموضعين. وقرأ حفص الأولى بكسر الصاد والثانية بفتحها ، والباقون بكسرهما. (٦)
(غَيْرَ مُضَارٍّ) ؛ أي : غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارّة بالوصيّة
__________________
(١) مسالك الأفهام ٤ / ١٧٥ و ١٧٨.
(٢) مجمع البيان ٣ / ٢٨.
(٣) مسالك الأفهام ٤ / ١٧٨.
(٤) تفسير البيضاويّ ١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٥) مجمع البيان ٣ / ٢٩.
(٦) مجمع البيان ٣ / ٢٣.