الْمَساكِينُ). قيّدهم في مجمع البيان بالأقارب. (فَارْزُقُوهُمْ). أمروا بأن يرزقوا المذكورين شيئا من الإرث تطييبا لقلوبهم وتصدّقا عليهم. وقد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو الندب. قيل بالأوّل ونسخ بآية المواريث. ونقل الطبرسيّ من أكثر المفسّرين والفقهاء أنّها غير منسوخة. قال : وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام. ويمكن حملها على الندب ، فلا وجه لنسخها حينئذ ولأنّ الظاهر أنّه لا قائل بالوجوب. (قَوْلاً مَعْرُوفاً) بأن يدعو لهم بالرزق من الله. (١)
[٩] (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ) ـ الآية. أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتّقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم ، أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربّهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضرّ بهم بصرف المال عنهم ، أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصوّرين أنّهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوز حرمانهم ، أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصيّة. ولو بما في حيّزه جعل صلة للّذين على معنى : وليخش الذين حالهم وصفتهم أنّهم لو شارفوا أن يخلّفوا ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم الضياع. وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلّة فيه ، وبعث على الترحّم وأن يحبّ لأولاد غيره ما يحبّ لأولاده ، وتهديد للمخالف بحال أولاده. (فَلْيَتَّقُوا اللهَ). أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى ، إذ لا ينفع الأوّل دون الثاني ، ثمّ أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب ، أو للمريض ما يصدّه عن الإسراف في الوصيّة وتضييع
__________________
(١) مسالك الأفهام ٤ / ١٨٧ ـ ١٨٨.