للخصومة. ومقتضى الأمر الوجوب. وقيل : إنّه محمول على الاستحباب أو للإرشاد. (حَسِيباً) ؛ أي : محاسبا وشاهدا على دفع المال إلى اليتيم. (١)
(وَابْتَلُوا الْيَتامى) ـ الآية ـ وفي الآية دلالة على ثبوت الحجر بمجرّد حصول السفه من غير حاجة إلى حكم الحاكم ؛ كما قاله الأكثر من علمائنا. لكنّهم قيّدوه بما إذا كان السفه متّصلا بالبلوغ ، أمّا إذا بلغ رشيدا ثمّ صار سفيها ، كان الحجر عليه موقوفا على حكم الحاكم.
(فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). عن الباقر عليهالسلام أنّها منسوخة. وعن أبي عبد الله عليهالسلام : المعروف هو القوت. وعن الباقر عليهالسلام : ذلك إذا يحبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه ، فليأكل من مالهم. (٢)
[٧] (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ـ الآية ـ يعني : لكلّ من الرجال والنساء حصّة من الميراث. والمراد أنّ ذلك ثابت مع الاستواء في القرابة والدرجة. (مِمَّا قَلَّ). بدل من قوله : (مِمَّا تَرَكَ) بإعادة العامل. (نَصِيباً مَفْرُوضاً). منصوب على أنّه مصدر مؤكّد لمضمون ما تقدّم أو على الاختصاص بتقدير أعني والمعنى أنّ الإرث بالنسب ثابت من الله فرضا مقطوعا من غير اختيار للوارث. نزلت لنفي ما كان الجاهليّة عليه من عدم تورّث النساء والأطفال. (٣)
[٨] (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) ـ الآية. عن الصادق عليهالسلام : نسختها آية الفرائض. (٤)
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) ؛ أي : قسمة التركة قرابة الميّت ممّن لا يرث. (وَالْيَتامى وَ
__________________
(١) مسالك الأفهام ٣ / ١٢٨ ـ ١٣٦.
(٢) تفسير العيّاشيّ ١ / ٢٢٢.
(٣) مسالك الأفهام ٤ / ١٦٦.
(٤) تفسير العيّاشيّ ١ / ٢٢٢.