[١٨١] (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
(فَمَنْ بَدَّلَهُ) بذلك الوصيّ. (١)
عن الباقر عليهالسلام في قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) قال : نسختها الآية التي بعدها : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً). يعني الموصى إليه إن خاف جنفا فيما أوصى به إليه ، فلا إثم عليه إن يردّه إلى الحقّ. (٢)
عن الريّان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى بوصيّة ، فأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين. فسألت الرضا عليهالسلام فقال : أمض الوصيّة على ما أوصت به. قال الله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ) ـ الآية. (٣)
(ما سَمِعَهُ) ؛ أي : تحقّق عنده. (عَلِيمٌ). وعيد للمبدّل بغير حقّ. (٤)
[١٨٢] (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(فَمَنْ خافَ). عن الصادق عليهالسلام : لا يحلّ للوصيّ أن يغيّر إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّها إلى الحقّ. مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته. فالوصيّ جائز له أن يردّها إلى الحقّ ؛ وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً). فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك. (٥)
(فَمَنْ خافَ). إنّه قيل : كيف قال : (خافَ) لما وقع ، والخوف إنّما يكون لما لم يقع؟ الجواب : انّه لمّا اشتمل على الواقع وعلى ما لم يقع ، جاز فيه خاف ، فيأمره بما فيه الصلاح فيما لم يقع وما
__________________
(١) تفسير العيّاشيّ ١ / ٧٧.
(٢) الكافي ٧ / ٢١ ، ح ٢.
(٣) الكافي ٧ / ١٦.
(٤) تفسير البيضاويّ ١ / ١٠٤.
(٥) تفسير عليّ بن إبراهيم ١ / ٦٥.