بواحد. (١)
[١٨٠] (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ). عن أحدهما عليهماالسلام : هذه الآية منسوخة نسخها آية المواريث. (٢)
(إِنْ تَرَكَ). عن الباقر عليهالسلام : تجوز الوصيّة للوارث. فتلا هذه الآية. (٣)
(خَيْراً) ؛ أي : مالا أو : مالا كثيرا. (الْوَصِيَّةُ). مرفوع بكتب. وتذكير فعلها للفصل. وقيل : الوصيّة مبتدأ وخبره (لِلْوالِدَيْنِ). والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليهالسلام : إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه. ألا لا وصيّة لوارث. وفيه نظر. لأنّ آية المواريث تؤكّده من حيث إنّها تدلّ على تقديم الوصيّة مطلقا ، والحديث من الآحاد. (بِالْمَعْرُوفِ) : بالعدل ، فلا يفضّل الغنيّ ولا يتجاوز الثلث. (٤)
(بِالْمَعْرُوفِ). عن الصادق عليهالسلام : هو الشيء جعله الله لصاحب هذا الأمر. قيل : فلذلك حدّ؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث. (٥)
(حَقًّا). مصدر مؤكّد. أي : حقّ ذلك حقّا. (٦)
عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية. وقد اختلف في المقدار الذي تجب الوصيّة عنده. قال ابن عبّاس : ثمانمائة درهم. وروي عن عليّ عليهالسلام أنّه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستّمائة ، فقال : ألا أوصي؟ فقال : لا ؛ إنّما قال سبحانه : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك مال كثير. وهو المأخوذ به عندنا. (٧)
__________________
(١) مجمع البيان ١ / ٤٨١.
(٢) تفسير العيّاشيّ ١ / ٧٧.
(٣) الكافي ٧ / ١٠.
(٤) تفسير البيضاويّ ١ / ١٠٣ ـ ١٠٤.
(٥) الفقيه ٤ / ١٧٥.
(٦) تفسير البيضاويّ ١ / ١٠٤.
(٧) مجمع البيان ١ / ٤٨٢ ـ ٤٨٣.