الذي له العفو عن القصاص ، فكلّ من يرث الدية إلّا الزوج والزوجة عندنا. (١)
(الْحُرُّ بِالْحُرِّ). عن الصادق عليهالسلام قال : لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد. وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدّوا نصف ديته إلى أهل الرجل. (٢)
(فَمَنْ عُفِيَ). قال الصادق عليهالسلام : هو الرجل يقبل الدية. فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره. وينبغي للمطلوب أن يؤدّي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر. (٣)
(فَمَنِ اعْتَدى). قال الصادق عليهالسلام : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمّ يجيء بعد فيقتل فوعده الله عذابا أليما. (٤)
(فَاتِّباعٌ) ؛ أي : على العافي [أن] لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسرا. (بِإِحْسانٍ) ؛ أي : على المعفوّ له الدفع عند الإمكان. (ذلِكَ). إشارة إلى جميع ما تقدّم (تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ). معناه : انّه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفو وخيّركم بينها. وكان لأهل التوراة القصاص أو العفو ، ولأهل الانجيل العفو أو الدية. (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) بأن قتل غير قاتله. (٥)
[١٧٩] (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
(وَلَكُمْ). عن عليّ بن الحسين عليهالسلام : (وَلَكُمْ) يا أمّة محمّد (فِي الْقِصاصِ حَياةٌ). لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه ، فكفّ لذلك عن القتل ، كان حياة للّذي كان همّ بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنّ القصاص واجب لا يتجرّؤون على القتل مخافة القصاص. (٦)
(حَياةٌ). لأنّه لا يقتل إلّا القاتل بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهليّة من قتل الجماعة
__________________
(١) مجمع البيان ١ / ٤٧٩ ـ ٤٨٠.
(٢) تفسير العيّاشيّ ١ / ٥٧ ، ح ١٥.
(٣) الكافي ٧ / ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
(٤) الكافي ٧ / ٣٥٩.
(٥) مجمع البيان ١ / ٤٨٠.
(٦) الاحتجاج ٢ / ٥٠.