صدقوا الله فيما قبلوا منه وتمسّكوا به. (الْمُتَّقُونَ) ؛ أي : اتّقوا بفعل هذه الخصال. (١)
(الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) : الجوع والخوف ، والعطش والمرض. (وَحِينَ الْبَأْسِ). قال : عند القتل. (٢)
(وَآتَى الزَّكاةَ). أي المفروضة. فيكون ما قبله محمولا على غيرها من الحقوق المستحبّة والواجبة غير الزكاة. (٣)
[١٧٨] (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ). نزلت في حيّين من العرب لأحدهما طول على الآخر فكانوا يتزوّجون نساءهم بغير مهور وأقسموا : لنقتلنّ بالعبد منّا الحرّ منهم ، وبالمرأة منّا الرجل منهم ، وبالرجل منّا الرجلين منهم ، وجعلوا جراحاتهم على الضعف من جراح أولئك ، حتّى جاء الإسلام فأنزل الله هذه الآية. (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) ؛ أي : فرض عليكم وأوجب. وقيل : كتب عليكم في أمّ الكتاب وهو اللّوح المحفوظ. (الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) : المساواة. أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول. (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) ؛ أي : من عفي عن قصاصه في قتل العمد. (مِنْ أَخِيهِ) ؛ أي : من دم أخيه. وأراد بالأخ المقتول ، دلالة على أنّ القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. وقيل : أراد بالأخ العافي الذي هو وليّ الدم. وقوله : (شَيْءٌ) دليل على أنّ بعض الأولياء إذا عفا سقط القود ، لأنّ شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض. هذا قول أكثر المفسّرين. وقيل : المراد بقوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) وليّ الدم. والهاء في (أَخِيهِ) يرجع إليه. أي : فمن بذل له من أخيه ـ يعني أخا الوليّ وهو المقتول ـ الدية. ويكون العافي معطي المال. والقول الأوّل أظهر. وأمّا
__________________
(١) مجمع البيان ١ / ٤٧٤ ـ ٤٧٨.
(٢) تفسير القمّيّ ١ / ٦٤.
(٣) تفسير البيضاويّ ١ / ١٠٢.