البحث في الأصول في علم الأصول
٢٥٦/٤٦ الصفحه ٩٣ : مِمَّا آتاهُ
اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(١) على أن يكون المراد من الموصول فيها
الصفحه ٩٦ :
مورد الآية ممّا يقطع من عدم الوجدان بعدم الوجود لا يوجب أن يكون الحكم مختصّا
بما إذا قطع ، بل التعبير
الصفحه ٩٨ :
مادّة الرفع ؛
فإنّ الرفع لا يطلق إلّا على رفع أمر ثقيل ، ولا ثقل في غير الحكم الإلزامي ، فلا
يرفع
الصفحه ١١٦ : المولى حيث
لا تكون إرادة من العبد ، ففي مواضع التخيير إذا لم يختر لشيء من الطرفين لا يكلّف
بشيء فلا يكون
الصفحه ١٢١ : رخّص فيه.
وأمّا لا مع هذا
التحليل وقيام العلم بحاله فالترخيص عن بعض الأطراف ـ فضلا عن جميعه ـ يناقض
الصفحه ١٢٣ : ، إذا لم
يندرج العنوان تحت جامع واحد هو داخل تحت الخطاب بل تردّد الأمر بين خطابين مثل : «لا
تصلّ في هذا
الصفحه ١٣١ : المحصورة بعدم وجوب الاحتياط ؛ فإنّ انتشار
الاحتمال في الأطراف يبلغ إلى مثابة لا يكون محرّكا لدى العقلاء إلى
الصفحه ١٥٠ : الضرر ، يوجب اختصاص العبارة بما إذا لزم الضرر من
الحكم لا ما إذا لزم من عدم الحكم ، كالضرر اللازم من عدم
الصفحه ١٦٢ :
لا يستصحب الحكم
الشرعي. وأمّا حكم العقل فهو مقطوع الارتفاع ؛ لأنّ المفروض أنّه متوقّف عن الحكم
الصفحه ١٦٤ : : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ،
حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن
الصفحه ١٩٧ : الحكم التنجيزي.
والحقّ عدم جريان
الاستصحاب ، لا لما يقال من عدم الحالة السابقة ؛ لأجل أنّ الحكم
الصفحه ١٩٩ : المعارضة بين الأصلين ما لا يكاد ينقضي
تعجّبي منه ، فإنّه رحمة الله حسب أنّ المعارضة المدّعاة هي المعارضة
الصفحه ٢٠٢ :
مدلول «لا تنقض اليقين» هو وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، والمتيقّن كان عمله
مطلق ترتيب الآثار ولو مع
الصفحه ٢٢٣ : بجنابته أو جنابة شخص آخر لم يجر استصحاب عدم الجنابة فضلا عن سائر الصور.
لكنّ الانصراف لا وجه له.
وأمّا
الصفحه ٢٢٥ :
لجزء من زمان يده حتّى تكون يده باطلا بإقراره.
وكيف يكون ذلك من
تقديم الاستصحاب على اليد مع أنّه لا