البحث في تفسير آيات الأحكام
٧١٨/١٦ الصفحه ٤٠٨ : ، فليقم اثنان من ورثة الميت الموصي ، ويقسمان بالله على
كذبهما ، وهذا الحكم أقرب إلى أن يؤتى بالشهادة على
الصفحه ٤٦٠ : إليهم يجلب إلى نفسه نفعا ، وهو منع وجوب النفقة عليه.
ولا يجوز دفعها
إلى هاشمي باتفاق الأئمة ، لما رواه
الصفحه ٤٩٣ : اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧] إذ هي الآية الصريحة في هذا الوجوب.
وأما قوله
تعالى
الصفحه ٦٦١ : فهو بظاهره ، ويعمّ الذكور منهم والإناث ، وتخصيص بعض العلماء له بالإماء
يحتاج إلى دليل يدلّ على أنّ
الصفحه ٢٥ : وقتلها ، وكان ذلك تفريقا بين
المرء وزوجه.
فأنت ترى أنهم
يرجعون السحر : إما إلى تمويه
وخفة في اليد
الصفحه ٤٥ : وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أن هذا يمتنع معه أن يوجه المصلّي نظره إلى موضع سجوده
قائما ، وإلى
الصفحه ١١٥ : لعدم الحيوان ـ صام ثلاثة أيام في الحج : وهي من
عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر ، وقيل : يصوم قبل يوم
الصفحه ١٧٣ :
يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ
الصفحه ١٩٠ :
من سورة آل عمران
قال الله تعالى
: (لا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ
الصفحه ٢٤٧ : الآية.
وهذه المسألة
خلافية ، فقد ذهب الحنفية إلى أن المهر يتقرّر بالخلوة ، وذهب الشافعية إلى أنّه
الصفحه ٢٧٥ : إلى كبائر وصغائر ، قال العلامة ابن حجر الهيتمي : إنه
لا خلاف بين الفريقين في المعنى ، وإنما الخلاف في
الصفحه ٢٨٥ : ضرب النساء ، ثم شكوهنّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فخلى بينهم وبين ضربهن ، ثم قال : «ولن يضرب
الصفحه ٣٠٢ : محذوف ، يرجع إلى المأمور به من أداء الأمانات ، والحكم بين الناس بالعدل.
(إِنَّ اللهَ كانَ
سَمِيعاً
الصفحه ٣٥٥ : للإشارة إلى أن الشأن في المؤمنين إقامتها وعدم
الإهمال في أدائها.
وظاهر الآية
يوجب الوضوء على كل قائم
الصفحه ٤١٠ :
مِنْ
نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) إلى قوله : (وَاسْتَشْهِدُوا