البحث في تفسير آيات الأحكام
٧١٩/١٦ الصفحه ٤٥٧ :
واحد ، قال أبو
حنيفة ومالك : له صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف ، واستحب مالك صرفها إلى أمسهم
الصفحه ٥٠٧ : هنا عبادة خاصة ، وهي الذبح تقرّبا إلى الله تعالى.
(فَلَهُ أَسْلِمُوا) الإسلام لله الإخلاص له في
الصفحه ٢٨٨ :
بينهما من الخصومة ، أرشد الناس جميعا إلى طائفة من خلال الخير ، وبيّن لهم
أنواعا من الأخلاق الحسنة
الصفحه ٣٥٦ :
أمر يدور مع الدليل الخارجي ، ففي مثل قولنا حفظت القرآن من أوله إلى آخره
، وقوله تعالى : (مِنَ
الصفحه ٦٥٥ : قدّمنا في غير حاجة إلى إعادة القول في إضافة البيوت مجموعة إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، فهي بيوته
الصفحه ٦٦٣ : أضيف إلى واو
الجماعة (يُصَلُّونَ) فمن ذهب إلى منع الجمع بين الحقيقة والمجاز ذهب إلى أنّ
في الآية حذفا
الصفحه ٦٩ : شهوتي البطن والفرج ، بنيّة من أهله ؛
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
(كَما كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ
الصفحه ٩١ : ، فلو لزمه غسل من الجنابة قبل الفجر لما كان هناك حل إلى طلوع الفجر ، وقد أمره الله
بإتمامه صومه إلى
الصفحه ٢٨٩ :
٨ ـ وإلى الجار الجنب : وهو الذي بعد جواره ، أو من ليس له مع الجوار قرابة. أخرج
البخاري (١) في
الصفحه ٣٠٤ : يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ)؟ [النساء : ٨٠].
قيل : ذلك
إيماء إلى الكتاب والسنة ، فالكتاب إلى
الصفحه ٣٧١ :
المقرّبة من رضاه ، الموصلة إلى ثوابه. والوسيلة فعلية بمعنى ما يتوسل به ،
أي يتقرب ، وليست مصدرا
الصفحه ٣٧٤ :
العضو المخصوص إلى المنكب ، وعلى هذا العضو إلى مفصل الكف ، كما في قوله تعالى لموسى
عليه الصلاة والسلام
الصفحه ٤٠٨ : ، فليقم اثنان من ورثة الميت الموصي ، ويقسمان بالله على
كذبهما ، وهذا الحكم أقرب إلى أن يؤتى بالشهادة على
الصفحه ٤٦٠ : إليهم يجلب إلى نفسه نفعا ، وهو منع وجوب النفقة عليه.
ولا يجوز دفعها
إلى هاشمي باتفاق الأئمة ، لما رواه
الصفحه ٤٩٣ : اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧] إذ هي الآية الصريحة في هذا الوجوب.
وأما قوله
تعالى