قال ص : وجواب : «إذا» : «فإن أتين» ، وجوابه. انتهى.
__________________
ـ في رواية عبد الرّحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال : سمعت أبا هريرة قال الحافظ في «الفتح» (١٢ / ١٧٢) : ووافق الليث على زيادة قوله : «عن أبيه» محمد بن إسحاق ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ، ووافق إسماعيل [ابن أمية] على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم ، وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي ، ومحمد بن عجلان وعبد الرّحمن بن إسحاق عند النسائي ، ووقع في رواية عبد الرّحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة ... ا ه.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة : أخرجه الترمذي (٤ / ٣٧) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء ، حديث (١٤٤٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٤ / ٢٩٩) كتاب «الرجم» ، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر».
قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ا ه.
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤ / ٢٩٩) كتاب «الرجم» ، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت ، حديث (٧٢٤٢).
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣ / ٣٥٨) من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا زنت الأمة فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير».
قال ابن عدي : ذكر الأعمش غير محفوظ ، إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه ، وهذه الأحاديث التي ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم ، وقد صحب سعد الثوري بجرجان في بلده ، روى عنه غرائب ، وسأله عن مسائل كثيرة ، فتلك المسائل معروفة عنه ، ولسعد غير ما ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم ، وكان رجلا صالحا ، ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها من تعمّد منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه ، وهكذا الصالحين ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ، لأنهم كانوا غافلين عنه ، وهو من أهل بلدنا ، ونحن أعرف به. ا ه.
وسعد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» (١ / ٢٥٤) رقم (٢٣٤٣) وقال : سعد بن سعيد الساعدي عن الثوري ، وهاه أبو نعيم. ا ه.
قلت : وقد خالفه عبد الرّحمن بن مهدي ، فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة ، ولم يذكر فيه الأعمش.
أخرجه النسائي (٤ / ٢٩٩ ـ الكبرى) كتاب «الرجم» ، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت ، حديث (٧٢٤١) عن محمد بن بشار ـ بندار ـ عن عبد الرّحمن بن مهدي به.
وينظر : «تحفة الأشراف» (٩ / ٣٤٢).
وللحديث شواهد عن عائشة ، وابن عمر ، وعبد الله بن زيد.
١ ـ حديث عائشة :
أخرجه ابن ماجة (٢ / ٨٥٧) كتاب «الحدود» ، باب إقامة الحدود على الإماء ، حديث (٢٥٦٦) ، ـ
![تفسير الثعالبي [ ج ٢ ] تفسير الثعالبي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4070_tafsir-alsaalabi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
