وقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ ...) الآية ، أي : تزوّجن ، قال الزّهريّ وغيره : فالمتزوّجة محدودة بالقرآن ، والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث ، وفي مسلم والبخاريّ ، «أنه قيل : يا رسول الله ، الأمة إذا زنت ، ولم تحصن» ، فأوجب / عليها الحدّ» والفاحشة (١) ، هنا الزّنا.
__________________
(١) أخرجه البخاري (٤ / ٣٦٩) كتاب «البيوع» ، باب بيع العبد الزاني ، حديث (٢١٥٣) ، ومسلم (٣ / ١٣٢٩) كتاب «الحدود» ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، حديث (٣٣ / ١٧٠٤) ، ومالك (٢ / ٨٢٦) كتاب «الحدود» ، باب جامع ما جاء في الزنا ، حديث (١٤) ، وأبو داود (٢ / ٥٥٦) كتاب «الحدود» ، باب في الأمة تزني ولم تحصن ، حديث (٤٤٦٩) ، وابن ماجة (٢ / ٨٥٧) كتاب «الحدود» ، باب إقامة الحدود على الإماء ، حديث (٢٥٦٥) ، والدارمي (٢ / ١٨١) كتاب «الحدود» ، باب في المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون السلطان ، وأحمد (٤ / ١١٦ ، ١١٧) ، والشافعي في «الأم» (٦ / ١٣٥) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٣٠٠ ـ منحة) رقم (١٥٢٨) ، والحميدي (٢ / ٣٥٥) رقم (٨١٢) ، وعبد الرزاق (٧ / ٣٩٣) رقم (١٣٥٩٨) ، وابن أبي شيبة (٩ / ٥١٣) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٨٢١) ، وابن حبان (٤٤٢٧ ـ الإحسان) ، والطبراني في «الكبير» (٥ / ٢٣٨) رقم (٥٢٠١ ، ٥٢٠٢ ، ٥٢٠٣ ، ٥٢٠٤ ، ٥٢٠٥ ، ٥٢٠٦ ، ٥٢٠٧) ، والدار قطني (٣ / ١٦٢) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (٢٣٦) ، والبيهقي (٨ / ٢٤٢) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في حد المماليك ، كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : «إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (١ / ٣٠٠ ـ منحة) رقم (١٥٢٧) من طريق زمعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني ـ وحده ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر». وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحده ، وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد :
أخرجه البخاري (٤ / ٤٣٢) كتاب «البيوع» ، باب بيع العبد الزاني ، حديث (٢١٥٢) ، ومسلم (٣ / ١٣٢٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، حديث (٣٠ / ١٧٠٣) ، وأحمد (٢ / ٤٩٤) ، وأبو داود (٢ / ٥٦٦) كتاب «الحدود» ، باب في الأمة تزني ولم تحصن ، حديث (٤٤٧٠) ، والحميدي (٢ / ٤٦٣) رقم (١٠٨٢) ، والشافعي (٢ / ٧٩) كتاب «الحدود» ، باب الزنا ، حديث (٢٥٦) ، وعبد الرزاق (٧ / ٣٩٢) رقم (١٣٥٩٧ ، ١٣٥٩٩) ، وأبو يعلى (١١ / ٤١٩) رقم (٦٥٤١) ، والدار قطني (٣ / ١٦٠ ـ ١٦١) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (٢٣٦) ، والبيهقي (٨ / ٢٤٢) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في حد المماليك ، والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٤٧١ ـ بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري ـ قال بعضهم : عن أبيه ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا زنت الأمة فتبين زناها ، فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت ، فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فليبعها ولو بحبل من شعر». قلت : وقع في هذا الإسناد اختلاف ؛ فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ، وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق. ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه ، كإسماعيل وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرّحمن بن إسحاق ، ووقع ـ
![تفسير الثعالبي [ ج ٢ ] تفسير الثعالبي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4070_tafsir-alsaalabi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
