وجمهور العلماء يقولون : إنّ جميع أنواع التلذّذ بالأمّ يحرّم الابنة ؛ كما يحرّمها الجماع ، والحلائل : جمع حليلة ؛ لأنها تحلّ مع الزّوج حيث حلّ ، فهي فعيلة بمعنى فاعلة ، وذهب الزّجّاج (١) وقوم ؛ إلى أنّها من لفظة «الحلال» ، فهي حليلة بمعنى محلّلة.
وقوله تعالى : (الَّذِينَ / مِنْ أَصْلابِكُمْ) يخرج من كانت العرب تتبنّاه ممّن ليس للصّلب ، وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ، وإن لم يكن للصّلب بالإجماع المستند إلى قوله صلىاللهعليهوسلم : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» (٢).
وقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) : لفظ يعمّ الجمع بنكاح وبملك يمين ، وأجمعت الأمّة على منع جمعهما بنكاح ، ولا خلاف في جواز جمعهما بالملك (٣) ،
__________________
(١) ينظر : «معاني القرآن» للزجاج (٢ / ٣٥)
(٢) أخرجه مالك (٢ / ٦٠١) كتاب «الرضاع» ، باب رضاعة الصغير ، حديث (١) ، والبخاري (٥ / ٣٠٠) كتاب «الشهادات» ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ، حديث (٢٦٤٤) ، ومسلم (٢ / ١٠٦٨) كتاب «الرضاع» ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، حديث (٢ / ١٤٤٤) ، والنسائي (٦ / ١٠٢ ـ ١٠٣) كتاب «النكاح» ، باب لبن الفحل ، والدارمي (٢ / ١٥٥ ـ ١٥٦) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (٧ / ٤٧٦) رقم (١٣٩٥٢) ، وأحمد (٦ / ١٧٨) ، وابن الجارود (٦٨٧) ، وأبو يعلى (٧ / ٣٣٨) رقم (٤٣٧٤) ، والبيهقي (٧ / ١٥٩) كتاب «النكاح» ، باب ما يرحم من نكاح القرابة والرضاع ... كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا.
وللحديث طريق آخر عن عائشة :
أخرجه مالك (٢ / ٦٠٧) كتاب «الرضاع» ، باب جامع ما جاء في الرضاعة ، حديث (١٥) ، والشافعي (٢ / ١٩ ـ ٢٠) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الرضاع ، حديث (٥٩) ، وعبد الرزاق (٧ / ٤٧٧) رقم (١٣٩٥٤) ، وأحمد (٦ / ٤٤ ، ٥١) ، وأبو داود (٢ / ٥٤٥ ـ ٥٤٦) كتاب «النكاح» ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، حديث (٢٠٥٥) ، والترمذي (٣ / ٤٥٣) كتاب «الرضاع» ، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حديث (١١٤٧) ، وابن ماجة (١ / ٦٢٣) كتاب «النكاح» ، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حديث (١٩٣٧). والنسائي (٦ / ٩٩) ، والدارمي (٢ / ١٥٦) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور (١ / ٢٧٣) رقم (٩٥٣) ، وابن حبان (٤٢٠٩ ـ الإحسان) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٨٦) رقم (٣٠٤) ، والبيهقي (٧ / ١٥٩) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦ / ٣٣٣) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».
وقال الترمذي : حسن صحيح.
(٣) أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح ، فمن كان عنده امرأة ثم عقد على أختها ، فالعقد فاسد باتفاق المسلمين ، وذلك ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) وهذا نص واضح لإفادة التحريم ؛ حيث إنه معطوف على (أُمَّهاتُكُمْ) والعطف يقتضي ـ