__________________
ـ فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا نبي الله! قال : فرجمها.
قال الدار قطني : (حديث صحيح).
وقال النسائي : (هذا صالح الإسناد).
٥ ـ حديث جابر بن سمرة :
أخرجه مسلم (٣ / ١٣١٨ ـ ١٣١٩) كتاب «الحدود» ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث (١٧ / ١٦٩٢) ، وأبو داود (٤ / ٥٧٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٢٢) ، والدارمي (٢ / ١٧٦ ـ ١٧٧) كتاب «الحدود» باب الاعتراف بالزنا ، وأحمد (٥ / ٩١ ، ٩٩ ، ١٠٢ ، ١٠٣) ، وعبد الرزاق (٧ / ٣٢٤) رقم (١٣٣٤٣) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٢٩٩ ـ منحة) رقم (١٥٢٢) ، وأبو يعلى (١٣ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤) رقم (٧٤٤٦) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٤٢) كتاب «الحدود» ، باب الاعتراف بالزنى ، والبيهقي (٨ / ٢٢٦) كتاب «الحدود» ، باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ، من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم حاسرا ما عليه رداء ، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فلعلك؟» قال : لا والله إنه قد زنى الآخر ، قال : فرجمه ثم خطب ، فقال : «ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة ، أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن».
وللحديث طريق آخر :
أخرجه البزار (٢ / ٢١٨ ، ٢١٩ ـ كشف) رقم (١٥٥٦) حدثنا صفوان بن المغلس ، ثنا بكر بن خداش ، ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال : جاء ماعز إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض بوجهه ، ثم جاءه من قبل وجهه ، فأعرض عنه ، فجاءه الثالثة ، فأعرض عنه ، ثم جاءه الرابعة ، فلما قال له ذلك ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لأصحابه : «قوموا إلى صاحبكم ، فإن كان صحيحا فارجموه» فسئل عنه فوجد صحيحا ، فرجم ، فلما أصابته الحجارة حاضرهم ، وتلقاه رجل من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم بلحي جمل ، فضربه به فقتله ، فقال أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إلى النار. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «كلا ؛ إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم».
قال الهيثمي في «الكشف» : له حديث في الصحيح بغير هذا السياق.
وذكره هو في «المجمع» (٦ / ٢٧٠ ـ ٢٧١) ، وقال : قلت : لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه ، رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.
٦ ـ حديث أبي سعيد :
أخرجه مسلم (٣ / ١٣٢٠ ـ ١٣٢١) كتاب «الحدود» ، باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى ، حديث (٢٠ / ١٦٩٤) ، وأبو داود (٤ / ٥٨١) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٣١) ، وأحمد (٣ / ٢ ـ ٣) كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد ؛ أن رجلا من «أسلم» يقال له : ماعز بن مالك أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه عليّ ، فرده النبيّ صلىاللهعليهوسلم مرارا ، قال : ثم سأل قومه؟ فقالوا : ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد ، قال : فرجع إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فأمرنا أن نرجمه قال : فانطلقنا به إلى «بقيع الغرقد» قال : فما أوثقناه ولا حفرنا له ، قال : فرميناه بالعظم ، والمدر ، والخزف ، قال : فاشتد ، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا ، فرميناه بجلاميد ـ