__________________
ـ ٣١٤ ، ٣٢٨) ، وعبد الرزاق (٧ / ٣٢٤) رقم (١٣٣٤٤) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٢٩٩ ـ منحة) رقم (١٥٢٠) ، وأبو يعلى (٤ / ٤٥٣) رقم (٢٥٨٠) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ / ١٤٢) باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو ، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال لماعز بن مالك : «أحق ما بلغني عنك»؟ قال : وما بلغك عني؟ قال : «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» ، قال : نعم. قال : فشهد أربع شهادات ، ثم أمر به ، فرجم».
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس :
أخرجه البخاري (١٢ / ١٣٨) كتاب «الحدود» ، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ ، حديث (٣٨٢٤) ، وأبو داود (٤ / ٥٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٢٧) ، والنسائي في «الكبرى» (٤ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته ، حديث (٧١٦٩) ، وأحمد (١ / ٢٣٨ ، ٢٧٠) ، والدار قطني (٣ / ١٢١) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٣١ ، ١٣٢) ، والبيهقي (٨ / ٢٢٦) كتاب «الحدود» ، باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ، وابن حزم في «المحلى» (١١ / ١٧٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٤٦٧ ـ بتحقيقنا) ، والطبراني في «الكبير» (١١ / ٣٣٨) رقم (١١٩٣٦) ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال له : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»؟ قال : لا يا رسول الله قال : «أنكتها؟» ـ لا يكني ـ قال : فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرجه أبو داود (٤ / ٥٧٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٢١) ، والنسائي في «الكبرى» (٤ / ٢٧٩) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته ، حديث (٧١٧٠) كلاهما من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن ماعز بن مالك أتى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : إنه زنى ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه مرارا ، فأعرض عنه ، فسأل قومه : «أمجنون هو؟» قالوا : ليس به بأس قال : «أفعلت بها»؟ قال : نعم فأمر به أن يرجم ، فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد (١ / ٢٨٩ ، ٣٢٥) ، والنسائي في «الكبرى» (٤ / ٢٧٨) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته ، حديث (٧١٦٨) ، والدار قطني (٣ / ١٢٢) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٣٣) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن الأسلمي أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فاعترف بالزنا فقال : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». واللفظ للنسائي في «الكبرى».
(٢) حديث جابر :
أخرجه البخاري (١٢ / ١٢٩) كتاب «الحدود» ، باب الرجم بالمصلى ، حديث (٦٨٢٠) ، ومسلم (٣ / ١٣١٨) كتاب «الحدود» ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث (١٦ / ١٦٩١) ، وأبو داود (٤ / ٥٨٠) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك ، حديث (٤٤٣٠) ، والترمذي (٤ / ٢٨) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، حديث (١٤٢٩) ، والنسائي (٤ / ٦٢ ـ ٦٣) كتاب «الجنائز» ، باب ترك الصلاة على المرجوم ، وأحمد (٣ / ٣٢٣) ، وابن الجارود رقم (٨١٣) ، والدار قطني (٣ / ١٢٧ ـ ١٢٨) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٤٦) كلهم من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (٧ / ٣٢٠) ، رقم (١٣٣٣٧) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ؛ أن رجلا من أسلم جاء إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فاعترف عنده بالزنى ، ثم اعترف فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «أبك جنون؟» قال : لا ، قال : «أحصنت؟» قال : نعم قال : فأمر ـ