بصال / إلّا في بدء أمره ، وأهل جهنّم لا تذهبهم النّار ، فهم فيها صالون (أعاذنا الله منها بجوده وكرمه) ، والسعير : الجمر المشتعل. وهذه آية من آيات الوعيد ، والّذي يعتقده أهل السّنّة أنّ ذلك نافذ على بعض العصاة ؛ لئلّا يقع الخبر بخلاف مخبره ، ساقط بالمشيئة عن بعضهم.
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً)(١١)
وقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...) الآية : تتضمّن الفرض والوجوب ، قيل : نزلت بسبب بنات سعد بن الرّبيع.
وقيل : بسبب جابر بن عبد الله.
وقوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أي : حظ مثل حظ الأنثيين.
وقوله : (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) ، معناه : اثنتين فما فوقهما تقتضي ذلك قوّة الكلام ، وأما الوقوف مع اللفظ ، فيسقط معه النصّ على الاثنتين ، ويثبت الثّلثان لهما ؛ بالإجماع ، ولم يحفظ فيه خلاف إلّا ما روي عن ابن عبّاس ؛ أنه يرى لهما النّصف ، ويثبت لهما أيضا ذلك بالقياس على الأختين (١) ؛ وبحديث التّرمذيّ ؛ «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى للابنتين بالثّلثين» (٢).
__________________
(١) ذكره ابن عطية (٢ / ١٥)
(٢) أخرجه أحمد (٣ / ٣٥٢) ، وأبو داود (٣ / ٣١٦) كتاب «الفرائض» ، باب ميراث الصلب ، حديث (٢٨٩٢) ، والترمذي (٤ / ٤١٤) كتاب «الفرائض» ، باب ميراث البنات ، حديث (٢٠٩٢) ، وابن ماجة (٢ / ٩٠٨) كتاب «الفرائض» ، باب فرائض الصلب ، حديث (٢٧٢٠) ، وابن سعد (٣ / ٢ / ٧٨) ، والحاكم (٤ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤) كتاب «الفرائض» ، باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. والبيهقي (٦ / ٢١٦) كتاب «الفرائض» ، باب توريث ذوي الأرحام ، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله!! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال : «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى عمهما فقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك».
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ـ