|
الّذي يستحقّ به المدح. (الذّخيرة في علم الكلام / ٢٧٨) هو ما يستحقّ به المدح ولا ذمّ على تركه. وهو مختصّ بالفاعل. (تقريب المعارف / ٥٨) ما ليس في تركه عقاب. وفي إتيانه ثواب. (المعتمد في اصول الدّين / ٢٧٩) ما يستحقّ المدح بفعله ، ولا يستحقّ الذّم بتركه ، فيسمّى ذلك ندبا. ويسمّى أيضا في الشّرع نفلا وتطوّعا ، فإن كان نفعا واصلا إلى الغير يسمّى تفضّلا وإحسانا. ولا يسمّى ندبا إلّا بشرط الإعلام أو التّمكين حسبما قلناه في المباح. (الرّسائل العشر / ٨٦) ما يستحقّ المدح على فعله. ولا يستحقّ الذّمّ على أن لا يفعل. (الحدود والحقائق للبريديّ / ٢٣١) الحرام ، المباح ، المكروه. (١٣١٨) النّدم الغمّ والأسف على ما فعل أو لم يفعل. (الحدود والحقائق للمرتضى / ١٧٨) هو أن يقول قولا أو يفعل فعلا لغرض ، ثمّ يرى أنّ المصلحة في غير ما صدر عنه قولا وفعلا. (نهاية الإقدام في علم الكلام / ٥٠٠) الغمّ. (١٣١٩) النّزوع إنّ للنّفس ، أعني نفس البشر أفعالا. ولكلّ فعل منهما اسم يختصّ به. فهي إذا تطلّبت إدراك شيء مّا ، فتطلّبها ذلك يسمّى الفكر. واذا لا حظت ما حصل في ذاتها من صور المعلومات فتلك الملاحظة تسمّى الحفظ ، وإذا نقشت ذاتها بما تصطاده من المعالم من جهة الاستدلال أو من جهة الحواسّ فذلك النّقش يسمّى التّصور ، وإذا علمت أنّ في خارجها أشياء أرادت تصوّرها ، تسمّى تلك الإرادة : النّزوع. (الرّياض / ٧٤) |
|
التّصوّر ، الحفظ. (١٣٢٠) النّسخ هو في الأصل الإزالة أو النّقل. فأمّا في الشّرع فهو إزالة مثل الحكم الثّابت بدلالة شرعيّة ، بدليل آخر شرعيّ على وجه لولاه لثبت ولم يزل مع تراخيه عنه. (شرح الاصول الخمسة / ٥٨٤) ما يستمرّ وما لا يستمرّ. وما يجوز أن يزول إلى بدل ، وما يزول لا إلى خلافه. (المغني في أبواب التّوحيد والعدل ١٦ / ٩٢) عندنا بيان انتهاء مدّة العبادة. (اصول الدّين للبغداديّ / ٢٢٦) قيل : هو كلّ دليل رفع ، مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت بالنّصّ ، بدليل لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. (تقريب المعارف / ١١٣) في الشّريعة ، عبارة عن كلّ دليل شرعيّ دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص الأوّل زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا للنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه. (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد / ١٦٣ ، تمهيد الاصول / ٣٢٣) هو عبارة عن الخطاب الدّالّ على ارتفاع الحكم الثّابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه. (الاقتصاد في الاعتقاد / ٢٠٣) رفع الحكم بعد ثبوته. (قاله بعض العلماء). تبيين انتهاء مدّة الحكم وكأنّه تخصيص بزمان وهو بظاهره كان شاملا لكلّ زمان ، وبالنّسخ يتبيّن أنّه لم يشمل الأوقات كلّها. رفع تكليف بعد توجّهه على العباد (قالته اليهود). (نهاية الإقدام في علم الكلام / ٤٩٩) رفع الحكم الثّابت أو انتهاء الحكم. (الأربعين في اصول الدّين / ١١٨) عبارة إمّا عن ارتفاع الحكم بعد ثبوته وإمّا عن انتهائه. وأيّا ما كان فهو يقتضي زوال ذلك الأمر |
