|
الدّين / ٢٧٨) المفاوضة على سبيل الجدل. (الحدود والحقائق للبريديّ / ٢٣١) توجّه المتخاصمين في النّسبة بين الشّيئين إظهارا للصّواب. (جامع العلوم ٣ / ٣٣٧) (١٢٦٨) المنافق هو من أظهر خلاف ما في باطنه. (تمهيد الأصول / ٢٩٩) إنّ الكافر اسم لمن لا إيمان له. فإن أظهر الإيمان خصّ باسم المنافق. (شرح المقاصد ٢ / ٢٦٨) هو الّذي يظهر الإيمان قولا ويضمر الكفر اعتقادا. (جامع العلوم ٣ / ٣٣٩) الكافر ، المرتدّ. (١٢٦٩) المناقضة ذكر جملتين مخبرها واحد ، ووقته وجهته واحدة. تقتضي إحداهما (الجملتين) نفي ما تقتضي الاخرى إثباته. (الحدود والحقائق للمرتضى / ١٧٦) حقيقة المعارضة هي مساواة الخصم في دعواه أو حجّته ، وممانعته من صحّة كلامه. وحقيقة المناقضة إيجاد العلّة ولا حكم وكلّ مناقضة معارضة من حيث كانت مانعة من إجراء العلّة ، وليس كلّ معارضة مناقضة. (المعتمد في اصول الدّين / ٢٧٨) أن يأتي بلفظين يقتضي أحدهما نفي ما يقتضي الآخر إثباته. (الحدود والحقائق للبريديّ / ٢٣٠) الاعتراض ، المعارضة. (١٢٧٠) المنامات هي اعتقادات يبتدىء بها النّائم في نفسه. (رسائل الشّريف للمرتضى ٢ / ١٠) |
|
(١٢٧١) المندوب يستحقّ المدح بفعله دون الذّم بتركه إذا علم فاعله أو دلّ عليه وهو المندوب. (قواعد المرام في علم الكلام / ١٠٤) الفعل الحسن إمّا أن يكون له وصف زائد على حسنه ، فإمّا أن يستحقّ المدح بفعله والذّم بتركه ، وهو الواجب أو يستحقّ المدح بفعله ، ولا يتعلّق بتركه ذمّ وهو المندوب. (كشف المراد / ٢٣٥) (الفعل) إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب ، أو فعله فحرام ، وإلّا فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب ، أو تركه فمكروه ، وإلّا فمباح. (شرح المواقف / ٥٣٤) الفعل الحسن إن يستحقّ المدح على فعله ولا ذمّ في تركه ، هو المندوب. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين / ٢٥٣) الفعل إن يمتنع تركه وهو الواجب ، أو لا يمتنع تركه وهو المندوب. (اللّوامع الإلهية في المباحث الكلاميّة / ١٣٢) الفعل الضّروري التّصوّر وهو إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا. والأوّل إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا ، والثّاني وهو الّذي لا ينفر العقل منه إمّا أن لا يتساوى فعله وتركه ، فان ترجّح فعله فإمّا مع جواز تركه وهو المندوب. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / ٢٥) إن كان (فعل المكلّف) بحيث يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهو المندوب. (مفتاح الباب / ٧٠) اگر (طلب فعل) با تجويز ترك باشد آن را مندوب خوانند (١). (گوهر مراد / ٢٤٧) الحرام ، النّدب ، الواجب ، المباح ، المكروه. (١٢٧٢) المنزلة بين المنزلتين هو العلم |
__________________
(١) ـ طلب الفعل إن كان مع تجويز التّرك يسمّى مندوبا.
