الثّاني. (الاقتصاد في الاعتقاد / ١٥) السّبر والتّقسيم كلاهما واحد. وهو إيراد أوصاف الأصل ، أي المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعيّن الباقي للعلّيّة ، كما يقال : علّة الحدوث في البيت إمّا التّأليف أو الإمكان. والثّاني باطل ... فتعيّن الأوّل. (التّعريفات / ٥١) (٥٨٣) السّبق بالذّات السّبق بالعلّيّة هو تقدّم الفاعل الموجب لوجود معلوله ، إمّا بذاته وإمّا باستجماعه لجميع ما يتوقّف عليه تأثيره. فهو لا ينفكّ عن وجود المعلول ، لكنّ العقل يحكم بأنّ الوجود حاصل للمعلول من العلّة ، وليس حاصلا للعلّة من المعلول ، كما في حركة اليد وحركة المفتاح ، ويقال له : السّبق بالذّات. (شوارق الإلهام ١ / ٨٩) التّقدّم بالذّات. (٥٨٤) السّبق بالزّمان هو كون السّابق في زمان متقدّم على زمان المتأخّر. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة / ٢١) هو تقدّم السّابق الغير المجامع للمسبوق ، سواء كان عدم اجتماعه معه لذاتي السّابق والمسبوق ، كتقدّم الأمس على اليوم ، أو لأمر آخر ، كتقدّم الحادث الأمسيّ على الحادث اليوميّ. (شوارق الإلهام ١ / ٩٠) التّقدّم بالزّمان. (٥٨٥) السّبق بالطّبع هو تقدّم العلّة النّاقصة على المعلول ، كتقدّم الواحد على الإثنين. (شوارق الإلهام ١ / ٩٠) (٥٨٦) السّبق بالعلّيّة هو تقدّم الفاعل |
|
الموجب لوجود معلوله إمّا بذاته وإمّا باستجماعه لجميع ما يتوقّف عليه تأثيره. فهو لا ينفكّ عن وجود المعلول ، لكنّ العقل يحكم بأنّ الوجود حاصل للمعلول من العلّة وليس حاصلا للعلّة من المعلول ، كما في حركة اليد وحركة المفتاح. (شوارق الإلهام ١ / ٨٩) التّقدّم بالعلّيّة. (٥٨٧) السّحر هو شيء يأخذ البصر. ثمّ يضمحلّ. (التّوحيد للماتريدي / ١٨٩) تخييل ما ليس له حقيقة كالحقيقة. يتعذّر على من لا يعلم وجه الجملة فيه. (الحدود والحقائق للمرتضى / ١٦٢) لفظ مشترك بين معنيين : أحدهما ، ما دقّ ولطف وتعجّب منه العقول والأذهان. وثانيهما ما يذمّ فاعله ، وهو كلّ أمر يخفى سببه ، ويتخيّل على غير حقيقته. ويجري مجرى التّموية والخداع. (الألفين / ٣٣٠) إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة يجري فيها التّعلّم والتّلمّذ. قالت المعتزلة : هو مجرّد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشّعبذة الّتي سببها خفّة حركات اليد أو إخفاء وجه الحيلة فيه. (شرح المقاصد ٢ / ٢٠٦) (٥٨٨) السّخاء هو بذل الواجد بحسب الإمكان وأمثالها. (الأقوال الذّهبيّة / ١٠٨) بذل الواجب. هو البذل بالعطاء. هو الأمان من ذلك (الفقر والحاجة). (المعتمد في اصول الدّين / ١١٦) هو أن ينفق الأموال فيما ينبغي بقدر ما ينبغي. (الألفين / ١٥٩) |