ويقال : الحكمة في تقدير عدّة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : [يجمع خلق أحدكم في بطن أمّه أربعين يوما نطفة ، وأربعين يوما علقة ، ثمّ أربعين يوما مضغة ، ثمّ ينفخ فيه الرّوح في عشرة أيّام ، فيكتب أجله ورزقه وأنّه شقيّ أو سعيد](١). فيجوز أنّ الله قدّر هذه في عدّة الوفاة ؛ ليظهر أنّها حامل أو حائل.
واختلفوا في عدّة الحامل ؛ فقال عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : (أنّ الحامل تخرج من هذه العدّة إذا وضعت. وإن كان زوجها على السّرير) (٢) حتى قال ابن مسعود : (من شاء باهلته ، إنّ قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٣) نزل بعد قوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(٤).
وقال عليّ رضي الله عنه : (عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي بأبعد الأجلين) (٥).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قلت يا رسول الله (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) في المطلّقة أو المتوفّى عنها زوجها؟ قال صلىاللهعليهوسلم : [فيهما جميعا](٦).
__________________
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : الحديث (٤٥٥٦ و ١٧٣٨) ، وفي الصغير : الحديث (٢٠٠) ، وليس فيها [نطفة]. وأخرجه البخاري في الصحيح بلفظ قريب منه مؤخر فيه [ثمّ ينفخ فيه الرّوح] في الصحيح : كتاب بدء الخلق : الحديث (٣٢٠٨) ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء : الحديث (٣٣٣٢) ، وفي كتاب القدر : الحديث (٦٥٩٤) ، وفي كتاب التوحيد : الحديث (٧٤٥٧).
وفي شرح الحديث (٦٥٩٤) من صحيح البخاري قال ابن حجر : «ووقع عند أبي عوانة عن رواية بن جرير عن شعبة مثل رواية آدم لكن زاد [نطفة] بين قوله [أحدكم] وبين قوله [أربعين] فبيّن أن الذي يجمع هو النطفة» والحديث مشهور.
(٢) أخرج الطبري في جامع البيان : النص (٢٦٥٩٢) ؛ عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [أجل كلّ حامل أن تضع ما في بطنها].
(٣) الطلاق / ٤.
(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٢٦٥٨٧ و ٢٦٥٨٩).
(٥) في جامع البيان : تفسير الآية : النص (٢٦٥٩٤) ؛ قال الطبري : «وذلك قول مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما) ، وأخرجه عن علي رضي الله عنه في النص (٢٦٥٩١).
(٦) هو قريب من حديث أبي بن كعب في الهامش (٢). وأدرج الناسخ في المتن : (كذا في تفسير عبد الصمد) وهو ليس أسلوب المصنف رحمهالله ، وعبد الصمد هو ابن الشيخ القاضي محمود ابن يونس الحنفي الغزنوي.