الصفحه ٤٠٦ : (١١٥٩). وابن حبان في الصحيح : كتاب النكاح : باب معاشرة
الزوجين : الحديث (٤١٦٢) واللفظ له. وفي إسنادهما
الصفحه ٤٠٥ : لهن على أزواجهنّ من الحقّ والحرمة وحسن المعاشرة مثل ما للزوج عليهن من
الحقوق بالمعروف. واسم المعروف
الصفحه ٤٠٧ : الآية كيفية سنة التفريق. وقد فسّره الله تعالى بقوله : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
الصفحه ٤٣٨ : . والثاني : لا جناح عليكم في ترك منعهنّ من الخروج ؛ لأن
مقامها حولا في بيت زوجها غير واجب عليها ؛ خيّرها
الصفحه ٤١٠ : الله عنه : (كيف وجدت مبيتك؟) فقالت : ما بتّ ليالي منذ كنت عنده أقرّ لعيني
منهنّ. فقال عمر رضي الله عنه
الصفحه ٤١٩ :
إليها ونهى الوليّ عن عضلها إذا تراضى الزوجان بالمعروف. ويدلّ على ذلك قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ
الصفحه ٤٦٩ : .
قوله تعالى : (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ
نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً ، (نُنْشِزُها) من قرأ
الصفحه ٣٨٣ : من الأنصار يقال
له : أبو الدّحداحة ، أتى إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : كيف نصنع بالنّسا
الصفحه ٤٠٩ : منهما من أسباب التّباعد الخوف من أن لا (يُقِيما حُدُودَ اللهِ) وهو ما فرض الله تعالى للزّوج).
ومن قرأ
الصفحه ٤١٣ : ، وذكر الزوج يفيد العقد
لاستحالة أن يكون زوجا من غير عقد ، فكأنّ قوله (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً) كناية
الصفحه ٤٢٨ : الزوج. وقد اختلف السلف في أن هذه المتعة هل يجبر الزوج عليها أم لا؟ قال شريح
: (إنّ القاضي يأمر الزّوج
الصفحه ٤٢٩ : يسقط نصف
الصّداق عن الزوج بعد الطلاق قبل الدخول.
والصحيح : هو
الأول ؛ لأن قوله (الَّذِي بِيَدِهِ
الصفحه ٤١٢ :
وإنّما جعل
دخول الزوج الثاني بها شرطا لمفهوم الآية وورود السّنة أما مفهوم
الصفحه ٤١٤ :
ما وصفناه ؛ فحصلت التطليقة الثالثة بعد الخلع. ؛ أي فإن طلّقها الزوج
الثاني بعدما دخل بها ، فلا
الصفحه ٣١٩ : ، زوجي فلان أتزيّن له كلّ ليلة وأتطيّب كأنّي عروس زفّت إليه ، فإذا أوى
إلى فراشه دخلت في لحافه ألتمس بذلك