ومعنى الآية : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) أي الدم مستقذر نجس ، وقال الكلبيّ : (الأذى ما يعمّ ويكره من كلّ شيء).
قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ؛) أي اعتزلوا مجامعتهن وهن حيّض ، (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ؛) أي ولا تجامعوهنّ حتى ينقطع عنهن الدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [من وطئ امرأته وهي حائض فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ إلّا نفسه ؛ ومن احتجم يوم السّبت أو الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلّا نفسه](١).
فوطئ النساء الحيّض حرام بنص القرآن ، فإن وطأها زوجها أثم ولزمته الكفارة ، روي عن ابن عباس : عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم في رجل جامع امرأته وهي حائض ؛ قال : [إن كان دما غليظا فليتصدّق بدينار ؛ فإن كان صفرة فنصف دينار](٢). ولا بأس باستخدام الحائض وبمباشرة بدنها إذا كانت متّزرة ، والاستمتاع بما فوق الإزار.
قال مسروق : قلت لعائشة رضي الله عنها : ما يحلّ للرّجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : (كلّ شيء إلّا الجماع) (٣). وروي أنّ عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم مضطجعة في ثوب واحد ، وأنّها وثبت وثبة شديدة ، فقال لها رسول
__________________
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : ج ٤ ص ١٨١ : الحديث (٣٣٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وقال : «لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة إلا الحسن بن الصلت ، شيخ من أهل الشام ، تفرد به ابن أبي السّريّ». وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : كتاب النكاح : باب فيمن وطئ الحائض : ج ٤ ص ٢٩٩ ؛ قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن أبي سهل ، وقد ضعفه النسائي ، وقال الذهبي : قد حمل الناس عنه وهو مقارب الحديث».
(٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : [إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار]. رواه الإمام أحمد في المسند : ج ١ ص ٢٧٢. ومختصرا رواه أبو داود في السنن : كتاب الطهارة : الحديث (٢٦٤ و ٢٦٥). والحاكم في المستدرك : كتاب الطهارة : الحديث (٦٢٩) ؛ وقال : حديث صحيح. وأخرجه الترمذي في الجامع : أبواب الطهارة : باب ما جاء في الكفارة في ذلك : الحديث (١٢٧).
(٣) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (٣٣٩٦).