هذه الغاية ، ولهذا فالنسخ في هذه الحالة يكون تحصيلا للحاصل. وإما أن يكون
الحكم المنسوخ مؤبدا ، ففي هذه الحالة فإن النسخ يعني التناقض ؛ لأن التأبيد يقتضي
بقاء ، وديمومة الحكم في حين أن النسخ يقتضي الرفع وعدم البقاء.
تفنيد هذه الشبهة :
إنّ القول بأنّ
نسخ الحكم المؤبد يؤدّي إلى التناقض ينقض من عدة وجوه :
الأول : إنّ من
الخطأ القول : بأنّ الحكم المؤبد لا ينسخ.
الثاني : إن
التكاليف الشرعية مقيدة من أول الأمر بألا يرد ناسخ. كما أنّها مقيدة بأهلية
المكلف ، وألّا يطرأ عليه جنون ، أو عقلة ، أو موت. ومن هذا فإنّ النسخ لا يفضي
إلى تناقض بين الناسخ ، والمنسوخ.
الثالث : إن
الحكم للمنسوخ قد لا يكون مؤبدا ، ولا يكون مؤقتا ، بل أحيانا يأتي خارجا عن التأبيد
، والتأقيت ؛ ولذا فإنّه قد يخضع للنسخ. ونسخ الحكم ليس من المحالات فقد يكون
مستمرا بحسب الظاهر.
الشبهة الرابعة :
إنّ النسخ
يقتضي اجتماع الضدّين ، وهذا محال. وتوضيح ذلك : أن الله إذا أمر بحكم ، فيعني هذا
أنّه حسن ، ومرغوب فيه ، وإذا نهى عنه ، فيعني أنّه خبيث ، وغير مرغوب فيه. ولذا
فالأمر بالشيء ، والنهي عنه معناه اجتماع الصفات المتضادة في الحكم الواحد أو
الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر ، والنهي.
تفنيد هذه الشبهة :
إنّ الحسن ،
والقبح ليسا من صفات الفعل الذاتية حتى يكونا ثابتين فيها لا يتغيران ؛ بل هما
تابعان لتعلق أمر الله ، ونهيه بالفعل. وعلى هذا