بحلّية أكله مستدلا له بما لا دلالة فيه أصلا فلاحظ وتأمّل إذ من البيّن أنّه وإن كان الحكم في الاخبار معلّقا على الطين الذي هو ظاهر في المخلوط بالماء لكن المستفاد من الاخبار في المقام إرادة مطلق التراب عنه كما انّه المراد أيضا في استثناء طين قبر الحسين عليهالسلام بل وكذا في طين الأرمني الذي وقع التصريح بجواز أكله في الأخبار وفي كلمات الأصحاب بل الأطباء ذكروا في باب الأدوية المفردة الطين المطلق والطين الأرمني والمختوم وغيرها ولم يذكروا التراب أصلا بل ربّما يحصل القطع بارادة العموم من التأمل في فحاوي الأخبار الناهية عن أكله سيّما بعد ملاحظة العلل المنصوصة المشتركة بينه وبين التراب والرّمل بل ومطلق وجه الأرض وان من يأكل ذلك فالغالب أنّه يأكل اليابس دون المبلول بالماء.
مضافا إلى ما في «الخصال» عن أبي الحسن الأوّل قال أربعة من الوسواس : أكل الطين ، وفت الطين (١) إلخ الظاهر في إرادة اليابس منهما ولو بقرينة الفت الذي هو الكسر.
وما في مرفوع البرقي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل المدر (٢) ، بل هو الظاهر أيضا من الاستثناء الوارد في المعتبرة المشتملة على حرمة أكل الطين كلّه إلّا طين القبر وطين الحائر الظاهر فيما يؤخذ من الموضع الشريف ، كما هو بل لعله الظاهر أيضا ممّا دل على النهي عن بيعه ، والاستخفاف به ، والتعبير في بعض الاخبار والادعية بأنّ الشفاء في تربته (٣) ، وفي بعضها التعبير بطين قبره ، بحيث يمكن تحصيل القطع باتحاد المراد منهما الى غير ذلك من الشواهد التي يطول بذكرها
__________________
(١) الخصال ص ٢٢١ ح ٤٦ وعنه البحار ج ٦ ص ١٥١ ح ٣.
(٢) البحار ج ٦٠ ص ١٥٨ ح ٢٨ عن معاني الاخبار ص ٢٦٢.
(٣) الوسائل الباب ٦٧ من أبواب المزار ح ٩.