وجه وقعت البلوى ، وفى أى زمان. (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) أى محرمون ، أو فى الحرم (١). والمتعمد لقتل الصيد والمخطىء سواء فى الكفارة (٢). وإنما خص العمد بالذكر لما ذكر فى أثناء الآية من الوعيد ، وذلك يختص العامد ، قال الزهرى : نزل القرآن بالعمد ، وجرت السنة بالخطأ ، أى ألحق المخطىء بالعامد فى وجوب الجزاء (٣).
(فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ)(٤) أى فعليه بدل ما قتل. و (النَّعَمِ) الإبل والبقر والغنم. وإنما يجب الجزاء بقتل الصيد المأكول اللحم ، أو المتولد من حيوان يؤكل لحمه كالسمع : فإنه من الضبع والذئب. والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الأنعام مثله ، وفيما لا مثل له قيمته. قال ابن عباس : فى الظبية شاة ، وفى النعامة بعير (٥).
(يَحْكُمُ بِهِ) أى بالجزاء (ذَوا عَدْلٍ) لأن الصيد يختلف فى نفسه ، فافتقر الحكم بالمثل إلى عدلين من أهل دينكم.
(هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) أى يحكمان به مقدرا أن يهدى ، فإذا أتى مكة ذبحه وتصدق به ، (أَوْ كَفَّارَةٌ) يعنى : أو عليه بدل الجزاء كفارة ، وهى طعام مساكين ، وهل يعتبر فى إخراج الطعام قيمة النظير أو قيمة الصيد ، فيه قولان : أحدهما قيمة النظير ، قاله أحمد والشافعى رضى الله عنهما. والثانى قيمة الصيد ، قاله أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما ويطعم عن كل مسكين مدبر.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ) أى ما يعادله : فيصوم عن كل مدبر ونصف صاع تمر أو شعير
__________________
(١) انظر : زاد المسير (٢ / ٤٢٢) ، وتفسير القرطبى (٦ / ٣٠٥).
(٢) انظر : زاد المسير (٢ / ٤٢٢) ، وتفسير القرطبى (٦ / ٣٠٧) ، والدر المنثور للسيوطى (٢ / ٣٢٧).
(٣) انظر : زاد المسير (٢ / ٤٢٢).
(٤) انظر : الكشف عن وجوه القراآت السبع (١ / ٤١٨) ، وزاد المسير (٢ / ٤٢٣) ، وتفسير القرطبى (٦ / ٣٠٩).
(٥) انظر : زاد المسير (٢ / ٤٢٤).