أمر للمطالب (١). (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ) لأن الحكم فى التوراة أن يقتل قاتل العمد من غير عفو ولا دية (٢). (فَمَنِ اعْتَدى) قتل بعد أخذ الدية (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ.)
١٧٩ ـ (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) لأن الرجل إذا علم أنه إن قتل قتل أمسك (٣).
١٨٠ ـ (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) أى مالا (٤).
١٨١ ـ (فَمَنْ بَدَّلَهُ) يعنى أمر الوصية ، فالإثم عليه لا على الموصى.
١٨٢ ـ (والجنف) الميل. ومعنى الكلام : من حضر ميتا فجار فى وصيته فليأمره بالعدل. وقيل : معناه من أوصى بجور فرد الولى الوصية إلى الحق فلا إثم عليه. (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) أى بين الورثة الذين أوصى لهم. ولم يجر لهم ذكر ، لكن دل عليه ذكر الموصى (٥).
١٨٤ ـ قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فيه إضمار «فأفطر» (٦). (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) المعنى : فلا يصومونه (٧). (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً)
__________________
(١) انظر : تفسير القرآن للماوردى (١ / ١٩١) ، وزاد المسير (١ / ١٨٠) ، وتفسير القرطبى (٢ / ٢٥٣).
(٢) انظر : تفسير القرآن للماوردى (١ / ١٩١) ، وزاد المسير (١ / ١٨٠) ، وتفسير القرطبى (٢ / ٢٥٥) ، والبخارى كتاب التفسير باب [٢٣ ـ ٥ / ١٥٤].
(٣) انظر : زاد المسير (١ / ١٨١).
(٤) انظر : غريب القرآن لابن قتيبة (٧٢) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ١٩٣) ، وزاد المسير (١ / ١٨٢) ، وتفسير القرطبى (٢ / ٢٥٩).
(٥) انظر : معانى القرآن للزجاج (١ / ٢٣٧) ، وتفسير الطبرى (٢ / ٧٢) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ١٩٥) ، وزاد المسير (١ / ١٨٣) ، وتفسير القرطبى (٢ / ٢٦٩).
(٦) انظر : معانى القرآن للزجاج (١ / ٢٣٩) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ١٩٩) ، وزاد المسير (١ / ١٨٥) ، وتفسير القرطبى (٢ / ٢٨١).
(٧) انظر : زاد المسير (١ / ١٨٦) ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزى (٢٠٠).
