لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩] فوجب بقاء العام على الخاص وخرجت من هذا العموم المطلّقة
قبل الدخول ، وكذلك خرجت الحامل بقوله (وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ) [الطلاق : ٤] وكذلك خرجت الآيسة لقوله تعالى (فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) [الطلاق : ٤] (يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَ) [البقرة : ٢٢٨].
التربص :
الانتظار وقيل : هو خبر في معنى الأمر : أي ليتربصن ، قصد بإخراجه مخرج الخبر
تأكيد وقوعه ؛ وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدأ.
قال ابن العربي
: وهذا باطل وإنما هو خبر عن حكم الشرع ؛ فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من
الشرع ؛ ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره.
(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) جمع قرء ، قاله الجمهور ، وقال الأصمعي : الواحد قرء
بضم القاف وتشديد الواو ، وقال أبو زيد بالفتح : وكلاهما قال : أقرأت المرأة : حاضت ، وأقرأت : طهرت. وقال الأخفش : أقرأت
المرأة إذا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت قلت : قرأت بلا ألف.
وقال أبو عمرو
بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءا ومنهم من يسمي الطهر قرءا ومنهم من
يجمعها جميعا فيسمي الحيض مع الطهر قرءا.
وينبغي أن يعلم
أن القرء في الأصل : الوقت يقال : هبت الرياح لقرئها : أي لوقتها. فيقال للحيض :
قرء ، وللطهر : قرء لأن كل واحد منهما له وقت معلوم ، وقد أطلقته العرب تارة على
الاطهار وتارة على الحيض.
فالحاصل أن
القرء في لغة العرب مشتركة بين الحيض والطهر ؛ ولأجل هذا الاشتراك اختلف أهل العلم
في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية ، فقال أهل الكوفة : هو الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة
والضحاك وعكرمة والسّدي وأحمد بن حنبل . ورجحه السيد محمد الأمير في «سبل
__________________