البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
١٤٤/١٠٦ الصفحه ٢٠٥ : ذهب الجمهور.
وذهب الأقلون
إلى أنه واجب ومنهم عمر بن عبد العزيز ، والكوفيون ، والقاضي إسماعيل ، وحماد
الصفحه ٢٠٧ : ).
(٢) انظر : رحمة الأمة لابن عبد الرحمن العثماني (ص ٥٧) والرّوضة الندية
للمصنف (١ / ١٤٧ ، ١٤٨) ، والمجموع
الصفحه ٢٢٢ : ) ، عن جابر
بن عبد الله مرفوعا.
(٣) عند الآية (١٢).
الصفحه ٢٣٣ : ابن عبد
البر : واختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض.
ويعني بالبندق
: قوس
الصفحه ٢٣٥ : . انتهى.
وتعقبه ولده
العلامة السيد عبد الله محمد الأمير وقال : هذا وهم من والدي ـ قدس الله تعالى
روحه
الصفحه ٢٤١ : »
(٥ / ١٤٩ ، ١٦١) عن عبد الله بن الصامت مرفوعا نحوه.
ورواه البخاري (٦ / ٣٦٠) ، ومسلم (١٠ /
٢٣٤ ، ٢٣٦) بنحوه
الصفحه ٢٤٢ : وقاص وأبي هريرة وعبد
الله بن عمر ، وروي عن علي وابن عباس والحسن البصري والزهري وربيعة ومالك والشافعي
في
الصفحه ٢٤٨ :
بأهل الكتاب الإسرائيليات وبه قال الشافعي ؛ وهذا تخصيص بغير مخصص.
وقال عبد الله
بن عمر : لا تحل
الصفحه ٢٦٢ : ) ، (١١٨٥٤) (١١٥٨) بهذا الإسناد
فذكره وبنحوه.
وعلته : عبد الله ابن لهيعة ، ضعّف لسوء
حفظه. وكذلك يزيد بن
الصفحه ٢٦٦ :
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) [المائدة : ٤٩] ، وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد
العزيز
الصفحه ٢٦٧ : بالكفر الذي يذهبون إليه وإنه ليس
كفرا ينقل من الملة بل كفر دون كفر (١).
وأخرج عبد بن
حميد وابن المنذر
الصفحه ٢٧٠ : ) عن عبد الله بن عمر مرفوعا.
(٢) حديث صحيح : رواه البخاري (٩ / ١١٧) ، ومسلم (٩ / ١٧٦ ، ١٧٧).
الصفحه ٢٨٠ : وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي ـ وصححه ـ والنسائي وابن ماجه
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
الصفحه ٢٨٤ : وعبد الله بن عباس وغيرهما.
فيكون في الآية
، دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر ، في
الصفحه ٣٠٥ : ) ، (٥ / ٣٢٦) عن
جابر بن عبد الله وغيره : أحلت لي الغنائم ، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي