البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
١٣٣/٤٦ الصفحه ٣١٤ :
[الآية الثامنة]
(وَإِمَّا تَخافَنَّ
مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ
الصفحه ٣٢٤ :
وقال مجاهد وقتادة
: بل هي ناسخة لقوله : (فَإِمَّا مَنًّا
بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) ، وأنه لا يجوز
الصفحه ٣٥٣ : جائز له.
وأما ما ورد من
النهي عن الدخول في الإمارة ، فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من
الصفحه ٣٩٨ :
(أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَ) : ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن
يكونوا مسلمين
الصفحه ٤١٩ : فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدا
الصفحه ٤٣٧ : ثلاثة معان في ثلاث آيات :
أما الآية
الأولى وهي قوله : (وَما أَفاءَ اللهُ
عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) فهي
الصفحه ١٢ : السفلية. انتهى.
قال الشوكاني
في «فتح القدير» (٢). وأما التراب فقد ورد في السنة تحريمه (٣) ، وهو أيضا ضار
الصفحه ٢٦ : ذكاة. وقد خصص هذا العموم بمثل حديث : «أحل لنا ميتتان ودمان
فأما الميتتان فالجراد والحوت ، وأما الدمان
الصفحه ٣٧ : ـ وقيل : الرخصة والتوسعة ، وقيل : الإماء والزوجات ،
وقيل : غير ذلك مما لا يفيده النظم القرآني ولا دل عليه
الصفحه ٤٦ : بعوث يبعثها رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بغير نفقة فإما يقطع بهم (٥) وإما كانوا عيالا فأمرهم الله
الصفحه ٥٤ : أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) أي فمن لم يجد الهدي إما لعدم
الصفحه ٧١ : ، بل يجوز
الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك.
وأما ما يروى
عن ابن عباس
الصفحه ٧٣ : اللغة من أين وكيف ومتى. وأما سيبويه
ففسرها هنا بكيف ، وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة
الصفحه ٧٦ : وعدّة في الامتناع من الخير.
ولا يصلح (٣) تفسير الآية على المعنى الثالث وهو الهمة.
وأما على المعنى
الصفحه ٧٨ : .
وقوله (مِنْ نِسائِهِمْ) يشمل الحرائر والإماء إذا كنّ زوجات ، وكذلك يدخل تحت
قوله (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ