وتوقف ابن حبيب
في خنزير الماء.
قال ابن القاسم
وأنا أتقيه ولا أراه حراما.
وقد اتفق
العلماء على أن الدم حرام. وفي الآية الأخرى : (أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً) [الأنعام : ١٤٥] فيحمل المطلق على المقيد ، لأن ما خلط باللحم غير محرم.
قال القرطبي بالإجماع. وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على
البرمة من الدم فيأكل ذلك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا ينكره .
وقوله : (وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) ، ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) [الأنعام : ١٤٥] أن المحرم إنما هو اللحم فقط ، وقد اجتمعت الأمة على تحريم
شحمه كما حكاه القرطبي في «تفسيره» . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم
؛ وحكى القرطبي الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز
الخرازة به ؛ وقيل أراد بلحمه جميع أجزائه! وإنما خص اللحم بالذكر لأنه المقصود
لذاته بالأكل.
والإهلال : رفع
الصوت ، يقال أهلّ بكذا أي رفع صوته. ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند
ولادته.
والمراد هنا ما
ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنيا ، والنار إذا كان
الذابح مجوسيا ؛ ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله.
قال الشوكاني
في «فتح القدير» : ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم فإنه
مما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن . انتهى.
قلت : ومثله ما
يقع من المعتقدين للأولياء من الذبح لهم فإنه مما أهلّ به لغير الله وإن لم يذكروا
اسمهم عليه عند الذبح ، ولا فرق بينه وبين الذبح للطواغيت. وقد أكثر أهل العلم من
الكلام في هذه المسألة في تواليف مفردة لا نشتغل بذكرها خشية الإطالة.
__________________