ولا يمينَ لولد مع والدِه ولا لإمرأة مع زوجِها ولا للعبدِ مع مولاه (٢٦٣) ، ولا صمتَ يوماً إلى الليل (٢٦٤) ، ولا وِصالَ في صيام (٢٦٥) ، ولا تَعرُّبَ بعد هِجرة (٢٦٦).
يا علي ، لا يُقتلُ والدٌ بولدِه (٢٦٧).
______________________________________________________
أو لا يزوره.
(٢٦٣) أي لا ينعقد يمين الولد والمرأة والعبد بدون إذن الأب والزوج والمولى وتلاحظه أيضاً في أحاديث الوسائل (١).
(٢٦٤) هذا بيان عدم صحّة صوم الصمت وسيأتي حرمته أيضاً وهو ، أن ينوي الصوم ساكتاً مع جعل السكوت وصفاً للصوم ، لا أن يصوم ثمّ لا يتكلّم بدون التقييد الوصفي.
(٢٦٥) وهذا بيان عدم صحّة صوم الوصال وسيأتي حرمته أيضاً وهو ، أن يصوم يوماً وليلة إلى السحر فيجعل عشائه سحوره أو يصوم يومين مع ليلة بينهما ، مع جعل الليل في نيّة الصوم لا إذا ترك الأكل في الليل إعتباطاً.
(٢٦٦) التعرّب بعد الهجرة فُسِّر بوجوه منها الإلتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام ، لكن معناه المنصوص هو ما رواه حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : « المتعرّب بعد الهجرة ، التارك لهذا الأمر بعد معرفته » (٢). أي التارك للولاية.
(٢٦٧) كما ثبت في أدلّة القصاص ، نظير ما رواه الفضيل بن يسار ، عن أبي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٥٥ ، باب ١٠ ، الأحاديث.
٢ ـ معاني الأخبار ، ص ٢٦٥.
