ولا
تُقيمُ عندَ قبر (١٩٨) ، ولا تسمعُ الخطبة (١٩٩) ، ولا تَتولّى التزويج بنفسِها
(٢٠٠) ، ولا تخرجُ من بيتِ زوجها إلاّ بإذنِه ،
______________________________________________________
ففي حديث حريز أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا أحرم أتاه جبرئيل عليهالسلام فقال له ، مُرْ أصحابك بالعجّ والثجّ ،
والعجّ ، رفع الصوت بالتلبية ، والثجّ ، نحر البدن ، قال وقال جابر بن عبدالله ما
بلغنا الرَوحا
حتّى لجّت أصواتنا ، وعقد في الوسائل باباً في عدم إستحباب جهر النساء بالتلبية
ذكر فيها أحاديث خمسة ، منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « ليس على النساء جهر بالتلبية »
.
(١٩٨) أفاد العلاّمة التقي المجلسي ،
انّ ذلك لمنافاته الرضا بالقضاء ، مع منافاته الستر ، وقد كان ذلك في الجاهلية فلا يحسن إلاّ إذا استُثنى مورد خاص
بدليل.
(١٩٩) أي في صلاة الجمعة والعيدين ..
فإنّ أصل هذه الصلاة ساقطة عنهنّ فكذا خطبتها.
(٢٠٠) أي لا تتولّى تزويج نفسها بنفسها
من دون إذن وليّها .. بل يكون عقدها مع إذن وليّها إذا كانت بكراً كما اُفيد ، بل
حتّى إذا كانت ثيّباً وكانت الثيبوبة بغير التزويج كما احتُمل .
إلاّ أنّ في المسالك ، أنّ الأصحّ سقوط
ولاية الأب والجدّ عن الثيّب للأصل
__________________