ولا تَذبحُ إلاّ عندَ الضرورة (١٩٦) ، ولا تجهَر بالتلبية (١٩٧) ،
______________________________________________________
(١٩٦) لعلّه لضعف قلوبهنّ أو لعدم إجادتهنّ الذبح غالباً .. وإلاّ فأصل ذبحها مرخَّص فيه شرعاً مع إستكمال الشرائط.
ففي حديث سليمان بن خالد سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : « إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » (١).
وفي حديث عمر بن أذينة ، عن غير واحد رواه عنهما عليهماالسلام « أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسَمَّت فلا بأس بأكله » (٢).
وفي حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه سأله عن ذبيحة المرأة؟ فقال : « إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم الله عليه » (٣).
وفي حديث أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا عليهالسلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ والمرأة؟ قال : « لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطرّوا إليه » (٤). وذكر المحدّث الحرّ العاملي بعد هذا الحديث أنّ إشتراط الإضطرار هو لزوال المرجوحية.
(١٩٧) فإنّما يستحبّ الجهر ورفع الصوت بالتلبية للرجال كما هو المشهور بل عليه الإجماع في الظاهر (٥).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ ، باب ٢٣ ، ح ٧.
٢ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٩ ، ب ٢٣ ، ح ٨.
٣ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ ، ب ٢٣ ، ح ٥.
٤ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٣٣٩ ، ب ٢٣ ، ح ١٠.
٥ ـ كشف اللثام ، ج ١ ، ص ٣١٦.