ولا حلقٌ (١٩٣) ، ولا تُولّى القضاء (١٩٤) ، ولا تُستَشار (١٩٥) ،
______________________________________________________
والأخبار الدالّة على إستحباب إستلام الحجر كثيرة إلاّ أنّه قد إستثنى من هذا الحكم النساء فلا يستحبّ لهنّ كما أفاده المحدّث البحراني (١).
(١٩٣) فانّه يتعيّن على النساء في الحجّ التقصير ، وليس عليهنّ الحلق لاتعييناً ولا تخييراً بالإجماع كما عن التحرير والمنتهى ، بل يحرم عليهنّ الحلق بلا خلاف بل عن المختلف الإجماع عليه وهو الحجّة بعد المرتضوي ، « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » كما أفاده صاحب الجواهر (٢).
(١٩٤) فإنّه يشترط في القضاء الذكورة ولا ينعقد القضاء للمرأة بلا خلاف فيه بل عليه الإجماع في عبارة جماعة كالعلاّمة في نهج الحقّ ، والشهيد الثاني في المسالك ، وغيرهما كما أفاده السيّد الطباطبائي (٣).
(١٩٥) لضعف عقولهنّ نوعاً أو مراعاتهنّ العواطف غالباً إلاّ بعض الكاملات ، والمشورة ينبغي أن تكون مع الرجل العاقل المحنّك لأنّه هو الذي لا يشير إلاّ بخير ..
وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « إنّ المشورة لا تكون إلاّ بحدودها ، فمن عرفها بحدودها وإلاّ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له .. فأوّلها أن يكون الذي يشاوره عاقلا ، والثانية أن يكون حرّاً متديّناً ، والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياً ، والرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثمّ يستر ذلك ويكتمه ... » (٤).
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة ، ج ١٦ ، ص ١١٨ ـ ١١٩.
٢ ـ الجواهر ، ج ١٩ ، ص ٢٣٦.
٣ ـ الرياض ، ج ٢ ، كتاب القضاء ، فصل شروط القاضي.
٤ ـ المحاسن للبرقي ، ص ٦٠٣.