وأجرُ الكاهن (١٧١).
______________________________________________________
وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريده ، وأصلها من الرشاء يعني الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء كما أفاده الشيخ الطريحي (١) ، أو من رشا الفرخ إذا أمدّ رأسه إلى اُمّه لتزقّه كما نقله ابن منظور عن أبي العبّاس المبرّد (٢).
وفسّر في الفقه بالمال الذي يجعله المتحاكمين للحاكم ، كما يستفاد من المحقّق الثاني (٣).
وأفاد الشيخ الأنصاري ، أنّه لا تختصّ الرشوة بما يُبذل على خصوص الحكم بالباطل ، بل يعمّ ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم بنفعه حقّاً كان أو باطلا (٤).
وقطع بالعموم الميرزا الآشتياني في كتاب القضاء (٥) ، والمحقّق الكني في قضائه (٦) ، بل نسبه السيّد الجواد إلى الأصحاب في المفتاح (٧).
(١٧١) الكاهن ويسمّى بالعرّاف أيضاً هو فاعل الكهانة ..
والكهانة ـ بالفتح والكسر ـ ، تعاطي الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان وادّعاء معرفة الأسرار (٨).
وقد اُفيد فقهاً حرمتها بإجماع المسلمين بل في حديث أبي بصير ، عن أبي
__________________
١ ـ مجمع البحرين ، مادّة رشا ، ص ٣٨.
٢ ـ تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ١٥٠.
٣ ـ جامع المقاصد ، ج ١ ، ص ٢٠٦.
٤ ـ المكاسب ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.
٥ ـ كتاب القضاء للآشتياني ، ص ٣٩.
٦ ـ كتاب القضاء للكني ، ص ١١.
٧ ـ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٩١.
٨ ـ مجمع البحرين ، مادّة كَهَنَ ، ص ٥٦٩.