وأكرمُهم عندَ اللّهِ أتقاهُم.
يا عليُّ ، من السُحْتِ (١٦٧) ثمنُ الميتة ، وثمنُ الكلب (١٦٨) ، وثمنُ الخَمر ، ومهرُ الزانية (١٦٩) ، والرشوةُ في الحكم (١٧٠) ،
______________________________________________________
(١٦٧) السحت ـ بضمّ السين وسكون الحاء ـ ، وكذلك يقرأ بضمّتين ، يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنّه يسحت دينه ومروئته (١).
وهو كلّ ما لا يحلّ كسبه ، وإشتقاقه من السَحْت وهو الإستيصال ، يقال : سَحَته وأسحَته أي استأصله ، ويسمّى الحرام به لأنّه يعقّب عذاب الإستيصال ، وقيل ، لأنّه لا بركة فيه ، وقيل ، لأنّه يسحت أي يستأصل مروّة الإنسان (٢)
(١٦٨) أي كلب الهراش كما حمل عليه وفسّر به بقرينة الأحاديث الاُخرى التي استثنت من حرمة البيع بيع مثل كلب الصيد كحديث العامري قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال : « سُحت ، وأمّا الصيود فلا بأس به » (٣).
وقد اُفيد الإجماع على إستثناء كلب الصيد ، وفي الجواهر ، أنّ الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي من اللاخلاف والإجماع في المسألة مستفيض أو متواتر كالنصوص.
(١٦٩) أي اُجرة الزانية التي تأخذها على فجورها.
(١٧٠) الرشوة ـ مثلثة الراء وساكنة الشين ـ ، هي ما يعطيه الشخص للحاكم
__________________
١ ـ مفردات الراغب ، ص ٢٢٥.
٢ ـ مجمع البحرين ، مادّة سَحَتَ ، ص ١٤٥.
٣ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، باب ١٤ ، ح ١.