يا علي ، شاربُ الخمرِ لا يقبل اللّهُ عزّوجلّ صلاتَه أربعينَ يوماً (٢٠) ، فإن ماتَ في الأربعينِ مات كافراً (*).
______________________________________________________
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) ، وأمّا في مقدار العقوبة فلا يستويان لأنّ الكافر مخلّد في النار دون الفاسق الشارب للخمر إلاّ بالمعنى الذي وجّهه الصدوق قدسسره يعني مستحلّ الخمر فيكون هكذا شارب للخمر كافراً كالوَثَني.
(٢٠) قال الشيخ البهائي ، لعلّ المراد بعدم القبول هنا عدم ترتّب الثواب عليها في تلك المدّة لا عدم إجزائها فإنّها مجزية إتّفاقاً وهو يؤيّد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى ، من أنّ قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء ، فالعبادة المجزية هي المبرأة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف .. بينما العبادة المقبولة هي ما يترتّب عليها الثواب ، ولا تلازم بينهما ولا إتّحاد كما يُظن ، وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى : ( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المُتَّقِينَ ) (٢) ، كما نقله السيّد الشبّر (٣). ثمّ نقل عن العلاّمة المجلسي في توجيه كون عدم القبول في خصوص أربعين يوماً فقط إحتمال أن يكون بدن الإنسان على وجه يحصل التغيّر الكامل فيه بعد أربعين يوماً كالتغيّر من النطفة إلى العلقة وإلى سائر المراتب ، فالتغيّر عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اُخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون إلاّ بعد مضيّ تلك المدّة ..
وذلك في حديث الصدوق في علل الشرائع ، باسناده عن الحسين بن خالد قال : قلت للرضا عليهالسلام ، « إنّا روينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ من شرب الخمر لم تحسب
__________________
* ـ قال الشيخ الصدوق رحمهالله ، يعني إذا كان مستحلاًّ لها.
١ ـ سورة المائدة ، الآية ٩٠.
٢ ـ سورة المائدة ، الآية ٢٧.
٣ ـ مصابيح الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨.