ولا زهادةَ أقربُ من التَقاعد (١٦) ،
______________________________________________________
ذنوب الجوارح.
ففي حديث الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، « لولا أن الذنب خير للمؤمن من العُجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبداً » (١). حيث إنّه يوجب ترك الذنب مطلقاً للمؤمن العُجب ، والعُجب سيّئة تسري إلى العمل الصالح فتُبطله وتحبطه ، وتفسد الطاعات ، ولا سيّئة أسرى إلى العمل الصالح لإفساده من العُجب.
ففي الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، « ثلاث مهلكات ، شحٌّ مطاع ، وهوىً متّبع ، وإعجاب المرىء بنفسه .. وهو محبطٌ للعمل ، وهو داعية المقت من الله سبحانه » (٢).
وتلاحظ أحاديث مذمومية العُجب والأمر بتركه في اُصول الكافي (٣) ، والبحار (٤) ، والوسائل (٥) فراجعها ، ونحيل إليها رعاية للإختصار.
(١٦) التقاعد هو عدم الطلب يقال : تقعّد عن الأمر أي لم يطلبه ..
والزهد هو الترك والإعراض .. يقال : زهد عن الدنيا أي تركها ، وزهد عن الحرام أي أعرض عنه ..
وأقرب الزهد هو أن لا يطلب الإنسان الحرام. لا أن يتركها فحسب ..
فإذا لم يطلبه أساساً تركه قطعاً وأعرض عنه يقيناً ..
فيكون التقاعد عن الحرام أقرب زهادة.
__________________
١ ـ عدّة الداعي ، ص ١٧٣.
٢ ـ عدّة الداعي ، ص ١٧٢.
٣ ـ اُصول الكافي ، ج ٢ ، ص ٣١٣.
٤ ـ بحار الأنوار ، ج ٧١ ، ص ٢٢٨ ، باب ٦٧ ، وج ٧٢ ، ص ٣٠٦ ، باب ١١٧.
٥ ـ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٧٣ ، باب ٢٣ ، الأحاديث.