ويحظره الشرع (١) ، وعلى ذلك يقال للسخاء المعروف في نحو قول الشاعر :
ولم أر كالمعروف أمّا مذاقه |
|
فحلو وأمّا وجهه فجميل (٢) |
ويقال لهما : الحق والباطل ، والحسنى والسوءى ، / والصلاح والفساد ، والجميل والقبيح ، وإنما اختلفت العبارات في ذلك بحسب اختلاف العبارات. واختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل ذلك واجب على كل إنسان أو على بعضهم دون بعض ، فمنهم من جعله واجبا على العموم ، وقال : إن من في
__________________
ـ أو عرفا» الكليات ص (٨٠٤). وقد عرفه الفيروزآبادي تعريفا قريبا من تعريف الراغب. انظر : بصائر ذوي التمييز (٤ / ٥٧).
(١) عرّف الجرجاني المنكر بأنه ؛ ما لا يلائم في الشريعة. انظر التعريفات ص (٥٠) وقال الكفوي : «كل ما نفرت منه وكرهته فهو منكر» الكليات ص (٨٠٤). قلت : وتعريف الكفوي قاصر ، لأنه يعم أي شيء يكرهه أي إنسان فيكون منكرا بحسب تعريفه. أما تعريف الراغب في المفردات فقد تفادى ما وقع فيه الكفوي ، حيث قال : «والمنكر : كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه ، أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول ، فتحكم بقبحه الشريعة». المفردات ص (٨٢٣).
(٢) هذ البيت لأبي الضياء ، وقيل : لرجل من فزاره. انظر : معجم الأدباء (١٨ / ٣٠٦) ، والحماسة لأبي تمام (١ / ٦٠٦).