التقوى ، لقوله تعالى : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى)(١) والراحلة صحة البدن ، وقد عبر عن البدن بذلك في قوله : «إن المنبّت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» (٢) ، وقال بعضهم : فيه مع إرادة هذا المعنى تنبيه على معنى أبلغ من ذلك البيت جنة المأوى (٣) ،
__________________
ـ أحكام القرآن (٢ / ٢٤). وقال أبو حيان : «ولا حج على المرأة إلا إذا كان معها ذو محرم ، واختلف إذا عدمته ، فقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق : المحرم من السبيل ، ولا حجّ عليها إلا مع ذي محرم ... وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء. وقال الشافعي : مع حرة ثقة مسلمة .... وقال الأوزاعي مع قوم عدول ...» البحر المحيط (٣ / ١٤).
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٧.
(٢) رواه البزار رقم (٧٤) ، والبيهقي في سننه (٣ / ١٨) ، وابن المبارك في الزهد رقم (١١٧٩) ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (١١٤٧) من طريق أبي عقيل عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ٦٢) فيه يحيي بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب. والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير رقم (٢٥٠٩ ـ فيض القدير) وقال المناوي : وفيه اضطراب في الصحابي أهو جابر أو عائشة أو عمر ، ورجح البخاري في التاريخ إرساله. اه.
(٣) هذا التأويل من شطحات الصوفية وإشاراتهم التي ليس لها سند لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة والتابعين ، فالبيت هو البيت الحرام ، والحجّ إليه معروف وهو ركن من أركان الإسلام ، والاستطاعة حددها العلماء وبينوها. انظر : تلبيس إبليس ص (٣٧٢ ـ ٣٨٣)